احکام القرآن للجصاص-ج3-ص359
يمنع من الاسترقاق كون المرأة حاملا من مسلم لكن لا يرق الولد إلا أن تكون حملت به في حال كفره ثم سبيت بعد إسلامه فالحمل فيء
وانظر في هذا الموضع من ابن عرفة حكم أموال المدجنين
هل هي كمال من أسلم وبقي بدار الحرب وانظر هناك أيضا الحرة يأسرها العدو فتلد عندهم ثم يغنمها المسلمون وأولادها وانظر مال من مات بأرض الإسلام وغاصب متروكه مدجن بأرض الشرك ( والوفاء بما فتح لنا به بعضهم ) ابن رشد من فرائض الجهاد الوفاء بالأمان
ابن سحنون لو قال الإمام لأهل حصن من فتح الباب فهو آمن
ففتحه عشرون معا فهم آمنون
ولو قال رجل من حصن حوصر غير أميره نفتح لكم على أن تؤمنوني على فلان أو على قرابتي أو أهل مملكتي أو حصني دخل معهم في الأمان الأموال والسلاح
وفي أمنوني على أهل حصني على أن أدلكم على الطريق أو على كذا بدخل الأموال والسلاح لأن أفتح دليل على إرادة الناس فقط
وفي أفتح لكم على عشرة من الرقيق أو من كذا له ذلك على المسلمين وماله فيء ( وبأمان الإمام مطلقا ) ابن بشير لا خلاف بين أئمة المسلمين أن لأمير الجيش أن يعطي الأمان مطلقا ومقيدا ولا ينبغي له في ذلك أن يتصرف على حكم التمني والتشهي دون مصلحة للمسلمين
اللخمي فما عقده أمير الجيش من الأمان جاز ولزم الوفاء به فإن جعل لهم الأمان على أن يرحل عنهم أو على أنهم آمنون إلى مدة معلومة وكل ذلك بمال أو بغير مال أو على أن يخرجوا على أنهم آمنون من القتل خاصة ويسترقهم أو على أن يضرب عليهم الجزية ولا يسترقهم وعلى أن يأخذ أموالهم خاصة ولا يعرض لهم في غير ذلك أو يأخذ أموالهم أو أبناءهم أو بعض ذلك على عقد جائز لازم ( كالمبارز مع قرنه ) ابن شاس يجب على المبارز مع قرنه الوفاء بشرطه
الباجي فإن خيف على المسلم القتل فأجاز أشهب وسحنون أن يدفع عنه المشرك ولا يقتل لأن مبارزته عهد أن لا يقتله إلا من بارزه
ابن حبيب ولا يعجبني ترك الدفع عنه لأن العلج لو أسره لوجب علينا أن نستنقذه إذا قدرنا
انتهى ما وجب أن تكون به الفتوى دون نقل الخلاف
وروى أشهب في الرجل بين الصفين يدعو إلى المبارزة لا بأس به إن صحت نيته
قال سحنون ووثق بنفسه خوف إدخال الوهن على الناس
ابن وهب ولا يجوز له أن يبارز إلا بإذن الإمام إن كان عدلا
ابن رشد هذا كما قال إن الإمام إذا كان غير عدل لم يلزم استئذانه في مبارزة ولا قتال إذ قد ينهاه عن غرة قد تبينت له فيلزمه طاعته فإنما يفترق العدل من غير العدل في الاستئذان له لا في طاعته إذا أمر بشيء أو نهي عنه لأن الطاعة للإمام من فرائض الغزو فواجب على الرجل طاعة الإمام فيما أحب أو كره وإن كان غير عدل ما لم يأمره بمعصية ( وإن أعين بإذنه قتل معه ) ابن شاس لو خرج جماعة لإعانة الكافر باستنجادة قتلناه معهم وإن كان بغير إذنه لم نتعرض له
الجوهري تقول استنجدني فأنجدته أي استعان بي فأعنته ( ولمن خرج في جماعة لمثلها إذا فرغ من قرنه الإعانة ) سحنون لو بارز ثلاثة أو أربعة مثلهم جاز أن يقصد من فرغ من مبارزة أصحابه كما فعل علي وحمزة يوم بدر ( وأجبروا على حكم من نزلوا على حكمه إن كان عدلا وعرف المصلحة وإلا نظر الإمام ) سحنون صح النهي عن إنزال العدو على حكم الله فإن جهل الإمام فأنزلهم عليه ردوا لما منهم ولينزلهم الإمام على حكمه لا على حكم غيره ولو طلبوه بأن أنزلهم على حكم غيره
ولو حكم فإن كان مسلما عدلا نفذ حكمه ولم يردهم لما منهم فإن كان فاسقا تعقب الإمام