پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص357

وإن أمن ) سحنون إن أمن حربي بأن أنه عين فللإمام قتله أو استرقاقه إلا أن يسلم ولا خمس فيه

اللخمي وإن علم من ذمي عندنا أنه عين لهم يكاتبهم بأمر المسلمين فلا عهد له

قال سحنون يقتل نكالا يريد إلا أن يرى الإمام استرقاقه ( والمسلم كالزنديق ) سئل مالك عن الجاسوس من المسلمين يؤخذ وقد كاتب الروم وأخبرهم خبر المسلمين فقال ما سمعت فيه بشيء وأرى فيه اجتهاد الإمام

اللخمي قول مالك هذا أحسن

وقال ابن القاسم أرى أن تضرب عنقه

ابن رشد قول ابن القاسم هذا صحيح لأنه أضر من المحارب ( وقبول الإمام هديتهم ) سحنون لا بأس بقبول أمير المؤمنين ما أهدى إليه أمير الروم وتكون له خاصة ( وهي له أن كانت من بعض لكقرابته ) ابن القاسم إن علم أن الهدية للإمام في أرض العدو إنما هي لقرابة أو مكافأة كوفيء فأراها له خاصة ( وفيء إن كانت من الطاغية إن لم يدخل بلده ) ابن رشد الصحيح المشهور المعلوم أنه إذا أتت الأمير الهدية من الطاغية أو غره من العدو وقبل أن يدرب في بلاد العدو أنها تكون فيئا لجميع المسلمين وأن الأمير في ذلك بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم وأما إذا أتت من الطاغية وهو في أرض العدو فلا خلاف أنها لا تكون له

واختلف هل تكون غنيمة للجيش أو فيئا لجميع المسلمين فقال ابن القاسم إنها تكون للجيش يريد غنيمة لهم وتخميس

وقيل إنها تكون فيئا لجميع المسلمين كالجزية

وأما الرجل من الجيش تأتيه الهدية فقال هي له خاصة لا شك فيه

سحنون وأمير الطائفة في قبول الهدية واختصاصه بها كأمير المسلمين إن كان الروم في منعة وقوة وإلا فهي رشوة لا يحل قبولها ( وقتال روم وترك ) اللخمي قال مالك في الفرازنة وهم جنس من الحبشة لا يقاتلوا حتى يدعوا

وقال ابن القاسم في الترك مثل ذلك فأباحا قتالهم إذا دعوا فأبوا

وقال في كتاب ابن شعبان لا يقاتل الحبشة إلا أن يخرجوا من غير ظلم وكذلك الترك

قال مالك لم يزل الناس يغزون الروم وغيرهم وتركوا الحبشة وما أراهم تركوا قتالهم إلا لأمر ( واحتجاج عليهم بقرآن ) تقدم لا بأس أن يقرأ عليهم القرآن يحتج به عليهم ( وبعث كتاب فيه كالآية ) تقدم نقل عياض هذا عن الفقهاء ( وإقدام رجل على كثير إن لم يكن ليظهر شجاعة على الأظهر ) سمع القرينان حمل رجل أحاط به العدو على جيشه خوف الأسر خفيف

ابن رشد وله أن يستأسر اتفاقاوحمل الرجل وحده من الجيش الكثيف على جيش العدو للسمعة والشجاعة مكروه اتفاقا

ابن عرفة الصواب حرمته ولعله مراده

ابن رشد وحمله محتسبا بنفسه ليقوي نفوس المسلمين ويلقي به الرعب في قلوب المشركين فمن أهل العلم من كرهه ومنهم عمرو بن العاص ومنهم من أجازه واستحبه لمن كانت به قوة عليه وهو الصحيح فعل ذلك جعفر بن أبي طالب فلم ينكر ذلك عليه من كان معه من بقية الأمراء وسائر الصحابة ولا أنكره النبي صلى الله عليه وسلم

ولحديث أبي أيوب الأنصاري

وروى أشهب في الرجل بين الصفين يدعو للمبارزة لا بأس به إن صحت نيته

وروى علي إن لقيت سرية أضعافهم فإن علموا أنهم لا ينكوا العدو فلا يلقوه لئلا يستأسر بقتلهم