پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص356

ذريته بأرض الحرب

ولو ترك وطء الأمة كان أحب إلي لأن العدو قد ملكها ملكا لو أسلم عليها لم تنزع منه بخلاف الحرة

ابن رشد الأمر في وطء الحرة على ما قال باتفاق ( وذبح حيوان وعرقبته ) قال مالك ما ضعف المسلمون عن النفوذ به من بلادهم من ماشية ودواب ومتاع مما غنموا أو كان متاعهم أو قام عليهم من دوابهم فليعرقبوا الدواب ويذبحونها وكذلك جميع الماشية ولا تترك للعدو لينتفع بها وأما المتاع والسلاح فإنها تحرق

وقال ابن القاسم ولم أسمع من مالك في الدواب أنها تحرق بعد ما عرقبت

اللخمي إلا أن يخشى إدراكها العدو قبل فسادها

الباجي إن كانوا يأكلون الميتة فالصواب حرقها ( وأجهز عليهم ) ابن القاسم تعقر بقرهم وغنمهم إن لم يحتاجوا إليها

ابن رشد يريد أنها تعقر بالإجهاز عليها وبعد ذلك تحرق إن خشي أن ينتفع بها العدو بعد عقرها وذلك أفضل من تركها يتقوون بها ( وفي النحل إن كثرت ولم يقصد عسلها روايتان ) من ابن يونس يكره تحريق النحل وتغريقها لنهيه صلى الله عليه وسلم عن تعذيب الحيوان إلا لمأكلة ولأنها تنتقل إلى ديارنا كحمام الأبرجة وإن كانت بموضع يكثر نفعهم بها ويؤذيهم تلفها جاز ذلك فيها لأنها ليست بأعظم حرمة من الخيل والأنعام

انتهى نقله

وذكر ابن عرفة ثلاث روايات وروى ابن حبيب لطالب عسلها تغريقها لخوف لدغها ( وحرق إن أكل الميتة ) تقدم نص الباجي بهذا ( كمتاع عجز عن حمله ) ابن حبيب ما عجز الإمام عن حمله من الأثاث والمتاع ولم يجد به ثمنا فلا بأس أن يعطيه لمن شاء فإن لم يجد من يأخذه فليحرقه وإن لم يحرقه ثم حمله أحد فلا خمس عليه فيه ولا قسم وكذلك من أعطاه له الإمام

انظر قبل قوله وأجهز عليه ( وجعل الديوان ) اللخمي يستحب لمن أراد الغزو أن لا يأخذ عليه أجرا وإن أحب أن يكتب في ديوان الجند والعطاء لم يمنع إذا كان العطاء من حيث يجوز

قال الأوزاعي أوقف عمر رضي الله عنه الفيء وخراج الأرضين للمجاهدين ففرض منه للمقاتلة والعيال والذرية فصار ذلك سنة لمن بعده فمن افترض فيه ونيته الجهاد فلا بأس به قال ابن محرز أصحاب العطاء أفضل من المتطوعة لما يروعون

قال مكحول روعات البعوث تقي روعات القيامة ( وجعل من قاعد لمن يخرج عنه إن كانا بديوان ) ابن شاس الجعالة للمسلم على الجهاد جائزة يجعل القاعد للخارج إن كانا من أهل ديوان واحد ويجوز استئجار العبيد

وعن مجاهد قال قلت لابن عمر أريد الغزو فقال إني أحب أن أعينك بطائفة من مالي قلت قد أوسع الله علي قال إن غناك لك وإني أحب أن يكون من مالي في هذا الوجه

انظر بعد هذا عند قوله من قتل فله السلب ( ورفع صوت مرابط بالتكبير وكره التطريب ) من المدونة قال مالك لا بأس بالتكبير في الرباط والحرس على البحر ورفع الصوت به بالليل والنهار وأنكر التطريب ( وقتل عين