پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص354

حملها إلى الولاة وكره أبو بكر حمل رأس العرفط إليه من الشام وقال هذا فعل الأعاجم ( وخيانة أسير أؤتمن طائعا ولو على نفسه ) أصبغ سمعت ابن القاسم يقول في الأسير إذا خلوه في بلادهم على وجه المملكة والقهرة فهرب فله أخذ ما قدر عليه وليقتل ما قدر عليه منهم ويهرب إن استطاع وليسترق من ذراريهم ونسائهم ما استطاع

قال في سماع موسى وما خرج به من ذلك فهو له وليس للسلطان فيه خمس لأنه لم يوجب عليه

وفي سماع أصبغ وإذا خلوه على وجه الائتمان أن لا يهرب ولا يحدث شيئا فلا يفعل ولا يقتل منهم أحدا ولا يخنه

قال أصبغ ولا يهرب

ابن رشد قال المخزومي وابن الماجشون له أن يهرب ويأخذ من أموالهم ما قدر عليه ويقتل إن قدر وإن ائتمنوه ووثقوا به واستخلفوه فهو في فسحة من ذلك كله ولا حنث عليه في يمينه لأن أصل أمره الإكراه

ابن رشد وقول ثالث وهو الأصح في النظر قاله مطرف وابن الماجشون وروياه عن مالك أنهم إن ائتمنوه على أن لا يهرب ولا يقتل ولا يأخذ من أموالهم شيئا فله أن يهرب بنفسه وليس له أن يقتل ولا أن يأخذ من أموالهم شيئا لأن المقام عليه ببلد الحرب حرام فلا ينبغي له أن يفي بما وعدهم من ذلك بخلاف القتل وأخذ المال لأن ذلك جائز له وليس بواجب عليه

وقوله ولا خمس فيما خرج به هو المشهور في المذهب وهو مثل ما تقدم في الأسارى يغنمون من آسرهم ( والغلول ) ابن رشد من فرائض الجهاد ترك الغلول ( وأدب ) عبد الوهاب ويعاقب من غل ولا يحرم سهمه لأنه قد استحقه بحصول سببه من القتال والحضور ( وإن ظهر عليه ) ابن المواز قال مالك إن ظهر على العال قبل أن يتوب أدب وتصدق بذلك إن افترق الجيش وإن لم يفترق في رد المغنم

قال ابن القاسم وإن جاء تائبا لم يؤدب

سحنون كالزنديق والراجع عن شهادته قبل أن يعثر عليه ( وجاز أخذ محتاج