پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص352

وجب الدفع حرمة الترس انتهى

فصل في ما يحرم في الجهاد

( وحرم نبل سم ) كره مالك أن يقاتل العدو بالنبل المسموم

ابن يونس لأن ذلك قد يعاد إلينا

وكره سحنون جعل السم في قلال خمر ليشربها العدو ( واستعانة بمشرك لا لكخدمة ) من المدونة قال ابن القاسم لا يستعان بالمشركين في القتال لقوله صلى الله عليه وسلم لن أستعين بمشرك

ولا بأس أن يكونوا نواتية وخدمة

ابن رشد ولا بأس أن يستعار منهم السلاح انتهى

انظر حن كان هذا مأخوذا من الحديث وفيه يا معشر يهود قاتلوا معنا أو أعيرونا سلاحكم وقال أبو عمر حديث لن أستعين بمشرك مختلف في إسناده

وقال عياض قال بعض علمائنا إنما كان النهي في وقت خاص

وقال الشافعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي لا بأس بالاستعانة بأهل الشرك

وأجاز ابن حبيب أن يقوم الإمام بمن سالمه من الحربيين على من لم يسالمه

وروى أبو الفرج عن مالك لا بأس للإمام أن يستعين بالمشركين في قتال المشركين إذا احتاج إلى ذلك

أبو عمرو يحتمل أن يكون استعانته صلى الله عليه وسلم بيهود لضرورة

ابن رشد قول ابن القاسم لا أحب للإمام أن يأذن لهم في الغزو دليل على أنهم إن لم يستأذنوه لم يجب عليهم أن يمنعهم وعلى هذا يحمل غزو صفوانبن أمية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا والطائف فإن غزوا بإذن الإمام أو بغير إذنه منفردين تركت لهم غنيمتهم ولم تخمس وإن غزوا مع المسلمين في عسكرهم لم يكن لهم في الغنيمة نصيب إلا أن يكونوا متكافئين أو يكونوا هم الغالبين فتقسم الغنيمة بينهم وبين المسلمين قبل أن تخمس ثم يخمس سهم المسلمين خاصة ( وإرسال مصحف لهم )

ابن الماجشون لو أن الطاغية كتب إلى السلطان أن يبعث إليه مصحفا يتدبره ويدعو إليه فلا ينبغي أن يفعل وليس هذا وجه الدعوة وهم أنجاس وأهل طعنة وبغض في الإسلام وأهله وإن طلبك كافر أن تعلمه القرآن فلا تفعل لأنه جنب

ولا بأس أن يقرأ عليه القرآن يحتج به عليه

انتهى من ابن يونس

وقال عياض أجاز الفقهاء الكتب لهم بالآية ونحوها في الكتاب يدعون بها إلى الإسلام والموعظة ( وسفر به لأرضهم ) روى مالك في موطئه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو

وقال مالك أراه خوف أن ينؤلهم العدو

وقال ابن حبيب لما يخشى من استهزائهم وتصغيرهم ما عظم الله سبحانه منهم

سحنون ولا في جيش كبير خوف نسيانهم فيناله العدو

اللخمي هذا استحسان والغالب السلامة ( كمرأة إلا في جيش أمن ) من المدونة قال ابن القاسم