احکام القرآن للجصاص-ج3-ص351
ابن عرفة يقتل كل مقاتل حال قتاله
ابن سحنون ولو كان شيخا كبيرا
ابن القاسم وكذلك المرأة والصبي
قال مالك ولا يقتل في أرض العدو النساء ولا الشيخ الكبير ولا الرهبان
اللخمي إلا أن يعلم من الشيخ الكبير أنه ممن له الرأي والتدبير فليقتل
ابن حبيب ولا يقتل الزمناء منهم المقعد والأعمى والأشل والأعرج والذي لا رأي لهم ولا تدبير ولا نكاية ومحملهم على أنهم غير منظور إليهم حتى يثبت أنه يرجع إلى رأيهم وتدبيرهم ( والمعتوه ) نص ابن رشد على أن المعتوه والمجنون من الزمناء
انظر بعد هذا عند قوله كالنصر في الأسرى ( كشيخ فان ) تقدم أن حكم الشيخ حكم المرأة والصبي ( وزمن ) تقدم نص ابن حبيب لا يقتل الزمني ( وأعمى ) تقدم أن الأعمى من الزمني ( وراهب منعزل بدير أو صومعة بلا رأي ) اللخمي الرهبان الذين حبسوا أنفسهم في الصوامع والديارات لا يعرض لهم بقتل ولا أسر
التلقين إلا أن يخاف أذى أو تدبيرا
ابن عرفة وظاهر الروايات أن رهبان الكنائس يجوز قتلهم وسباؤهم ( وترك لهم الكفاية فقط ) من المدونة يترك للرهبان من أموالهم ما يعيشون به ولا تؤخذ كلها فيموتون
سحنون والشيخ الكبير بمنزلة الراهب فيما يترك له من العيش والكسوة ( واستغفر قاتلهم ) سحنون من قتل من نهى عن قتله من صبي أو امرأة أو شيخ هرم فإن قتله في دار الحرب قبل أن يصير في المغنم فليستغفر الله وإن قتله بعد أن صار مغنما فعليه قيمته يجعل ذلك في المغنم ( كمن لم تبلغه دعوة )
سحنون إذا قاتل المسلمون قوما لم تبلغهم الدعوة ولم يدعوهم فلا شيء على المسلمين من دية ولا كفارة يريد للاختلاف في ذلك
انتهى من ابن يونس
وقال ابن عرفة وحكى هذا المازري كأنه المذهب ( وإن حيزوا فقيمتهم ) تقدم قول سحنون من قتل من نهى عن قتلهم من صبي أو امرأة فليستغفر وإن قتله بعد أن صار مغنما فعليه قيمته ( والراهب والراهبة حران ) تقدم نص اللخمي لا يعرض لهم بقتل ولا أسر
انظر الشيخ الهرم هل هو حر انظر قبل قوله واستغفر قاتلهم وانظر إثر قوله واستغفر قاتلهم ( بقطع ماء وآلة ) ابن القاسم لا بأسن أن ترمى حصونهم بالمنجنيق ويقطع عنهم المير والماء وإن كان فيهم مسلمون أو ذرية وقاله أشهب
قال في المدونة ولا بأس بتحريق قراهم وحصونهم وتغريقها بالماء وحرابتها وقطع الشجر المثمر وغيره لقوله تعالى( ولا يطؤون موطئا( الآية
وقد قطع عليه السلام نخل بني النضير وأحرقها
سحنون وأول نهي أبي بكر عن قطع الشجر فيما رجى مصيره للمسلمين ( وبنار إن لم يمكن غيرها )
ابن بشير إذا انفرد أهل الحرب قوتلوا بسائر أنواع القتل وهل يحرقون بالنار أما إن لم يمكن غيرها وكنا إن تركناهم خفنا على المسلمين فلا شك أنا نحرقهم وإن لم نخف فهل يجوز إحراقهم إذا انفرد المقاتلة ولم يمكن قتلهم إلا بالنار في المذهب قولان الجواز والمنع
ابن رشد الحصون إذا لم يكن فيها إلا المقاتلة أجاز في المدونة أن يرموا بالنار ( ولم يكن فيهم مسلم )
ابن رشد وإن كان في الحصن مع المقاتلة أسرى مسلمون ملا يرموا بالنار ولا يغرقوا
ابن يونس لا خلاف في هذا
ابن رشد واختلف في قطع الماء عنهم ورميهم بالمجانيق فأجازه ابن القاسم وأشهب ومنعه ابن حبيب وحكم المنع عن مالك وأصحابه المدنيين والمصريين ( وإن بسفن )
ابن رشد أما السفن فإن لم يكن فيها أسرى مسلمين جاز أن يرموا بالنار وإن كان فيها النساء والصبيان قولا واحدا وإن كان فيها أسرى مسلمين فقال أشهب ذلك جائز
وقال ابن القاسم لا يجوز ( وبالحصن بغير تحريق وتغريق مع ذرية )
ابن رشد إن كان في الحصن مع المقاتلة النساء والصبيان ففي ذلك أربعة أقوال مذهب المدونة أنه يجوز أن يرموا بالمجانيق ولا يجوز أن يغرقوا ولا أن يحرقوا
انظر قبل قوله وبنار ( وإن تترسوا بذرية تركوا إلا لخوف ) ابن بشير إن اتقى المحاربون بالذرية تركناهم إلا أن يخاف من تركهم على المسلمين فنقاتلهم وإن اتقوا بالذرية ( وبمسلم لم يقصد الترس إن لم يخف على أكثر المسلمين ) ابن شاس لو تترس كافر بمسلم لم يقصد الترس ولو خفنا على أنفسنا فإن دم المسلم لا يستباح بالخوف ولو تترسوا بالصف وإن تركوا انهزم المسلمون وخيف استئصال قاعدة الإسلام وجمهور المسلمين وأهل القوة منهم