احکام القرآن للجصاص-ج3-ص350
( كوالدين في فرض كفاية أو ببحر أو خطر ) لعله كبحر أو خطر
قال ابن شاس للأبوين المنع من ركوب البحر والبراري المخطرة للتجارة
قال سحنون ولا أحب لمن له والدان أن ينفر إلا بإذنهما إلا أن ينزل بمكانه من العدو ما لا طاقة لمن حضر بدفعه فلينفر بغير إذنهما ولو نزل ذلك بساحل بغير موضعه ولا غوث عنهم أو كان الغوث بعيدا منهم فلينفر بغير إذن الأبوين
( لا جد ) سحنون بر الجدة والجد واجب وليسا كالأبوين أحب أن يسترضيهما ليأذنا له في الجهاد فإن أبيا فله أن يخرج ولا شيء عليه في عم أو عمة ومن له إخوة وأخوات وعمة وعمات وخال وخالات إن كان القائم بهم ويخاف ضيعتهم بخروجه فمقامه أفضل وإلا فخروجه ( والكافر كغيره في غيره ) انظر هذه الزيادة والذي لابن يونس وابن عرفة لا أحب لمن له والدان أن ينفر إلا بإذنهما إلا لعدو لا طاقة لمن حضر بدفعه واحد الأبوين كالأبوين ولو كانا مشركين إلا أن يعلم أن منعهما كراهة إعانة المسلمين ( ودعوا للإسلام ثم جزية بمحل يؤمن وإلا قوتلوا ) عبارة الرسالة أحب إلينا أن لا يقاتل العدو حتى يدعوا إلى دين الله فإما أن يسلموا أو يؤدوا الجزية وإلا قوتلوا وقد قال مالك لا يقاتل المشركون حتى يدعوا
قال أصبغ وبهذا كتب عمر بن عبد العزيز لأنا إنما نقاتلهم على الدين وإنه يخيل إليهم وإلى كثير منا أن ما نقاتلهم على الغلبة فلا يقاتلون حتى يتبينوا
قيل لأصبغ أرأيت من دعي إلى الإسلام والجزية فأبوا فقوتلوا مرارا أيدعوا كلما غزوناهم قال أما الجيوش الغالبة الظاهرة فلا يقاتلوا قوما ولا حصنا حتى يدعوهم لأنهم لم يخرجوا لطلب غرة ولا لانتهاز فرصة وإنما خرجوا ظاهرين قاهرين وأما السرايا وشبهها التي تطلب الغرة وتنتهز الفرصة فلا دعوة عليهم لأن دعوتهم إنذار وتجليب عليهم مع ما في الدعوة من الاختلاف وقد قال جل الناس الدعوة بلغت جميع الأمم
قال ابن حبيب قال مالك إذا وجبت الدعوة فإنما يدعوا إلى الإسلام جملة من غير ذكر الشرائع إلا أن يسألوا عنها فلتبين لهم وكذلك يدعوا إلى الجزية مجملا بلا توقيف ولا تحديد إلا أن يسألوا عن ذلك فيبين لهم
قال أبو عمر ولا يجوز تبييت من لم تبلغه دعوة
قال سحنون وإذا بذلوا الجزية يعطونها عاما بعد عام على أن يقيموا بموضع فإن كان بموضع يناله سلطان الإسلام وحكمه قبلت منهم وإن كانوا في بعد من سلطاننا فلا تقبل منهم الجزية إلا أن ينتقلوا إلى حيث سلطاننا ( وقتلوا إلا المرأة إلا في مقاتلتها والصبي ) لو قال إلا المرأة والصبي إلا في مقاتلهما لكان أبين