احکام القرآن للجصاص-ج3-ص349
( وبتعين الإمام ) ابن بشير يتعين الجهاد على من رسق الإمام خروجه لجهة من الجهات ( وسقط بمرض وصبا وجنون وعمى وعرج وأنوثة وعجز عن محتاج له ) تقدم هذا عند قوله على كل حر ذكر مكلف قادر ( ورق ) روى محمد لا يخرج لغير متعينه ذو رق ولو مكاتبا إلا بإذن سيده ( ودين حل ) سحنون ومن عليه دين قد حل وعنده به قضاء فلا ينفر ولا يرابذ ولا يعتمر ولا يسافر حتى يقضي دينه وإن كان دين لم يحل أو لا وفاء له به فله أن ينفر