پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص348

العلماء فيه تنبيه الولاة وحملهم على جادة العلم وفرض الولاة تغييره بقوتهم وسلطانهم ولهم هم اليد العليا وفرض سائر الناس رفعه إلى الحكام والولاة بعد النهي عنه قولا وهذا في المنكر الذي له دوام وأما إن رأى أحد نازلة بديهية من المنكر كالسلب فيغيرها بنفسه بحسب الحال والقدرة ( والقضاء ) اللخمي إقامة الحكم للناس واجبة لما فيه من رفع الهرج والمظالم فإن لم يكن بالموضع وإلا كان على ذوي الرأي والثقة أن يقدوا من هو أهل لذلك

ابن عرفة قبول ولايته من فروض الكفاية فإن لم يكن من يصلح لذلك إلا واحد تعين عليه ( والشهادة ) ابن عرفة الشهادة باعتبار تحملها الروايات واضحة بأنها فرض كفاية

في نوازل سحنون سئل عن قوله تعالى( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا( قال إذا كان للرجل عندك علم قد أشهدك عليه وإن لم يكن عندك علم إنما يريد أن يشهدك ابتداء فأنت في سعة إن وجد في البلد غيرك ممن يشهد فقرره

ابن رشد بأن تحمل الشهادة فرض كفاية يحمله بعض الناس عن بعض كصلاة الجنازة

وأما أن يدعى ليشهد بما عنده فإن ذلك واجب عليه ( والإمامة ) قال إمام الحرمين أبو المعالي لا يستدرك بموجبات العقول نصب إمام ولكن يثبت بإجماع المسلمين وأدلة السمع وجوب نصب إمام في كل عصر يرجع إليه في الملمات وتفوض إليه المصالح العامة ( والأمر بالمعروف ) قال إمام الحرمين قد جرى رسم المتكلمين بذكر باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأصول وهو بمجال الفقه أجدر فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان بالإجماع على الجملة إلا ما اختص مدركه بالاجتهاد فليس القول فيه أمر ونهي بل الأمر فيه موكول إلى أهل الاجتهاد

ثم ليس بالمجتهد أن يعترض على مجتهد آخر في موضع الخلاف إذ كل مجتهد في الفروع مصيب عندنا ومن قال المصيب واحد فهو غير متعين ثم الأمر بالمعروف فرض على الكفاية وللآمر بالمعروف أن يصد مرتكب الكبيرة بفعله إن لم يندفع عنها بقوله ويسوغ لآحاد الرعية ذلك ما لم ينته الأمر إلى شهر السلاح فإذا انتهى الأمر بذلك إلى ذلك ربط الأمر بالسلطان

وليس الأمر بالمعروف البحت والتنفير والتجسس واقتحام الدور بالظنون بل إن عثر على منكر غيره جهده فهذه عقود الأمر بالمعروف

انتهى من الإرشاد

وقال مالك ينبغي للناس أن يأمروا بطاعة الله فإن عصوا كانوا شهودا على من عصى

قيل له أيأمر الرجل الوالي بالمعروف وينهاه عن المنكر قال إن رجا أن يطيعه فليفعل ويأمر والديه بالمعروف وينهاهما عن المنكر ويخفض لهما جناح الذل من الرحمة انتهى

من ابن يونس وانظر في أول المدارك حين أنكر ابن هرمز على بعض الأقدار وقوفه مع امرأة على الطريق فقال ذلك الرجل لعبيده طؤا بطنه فوطئوه حتى حمل إلى منزله فعاده الناس وفيهم مالك فجعل يشكو والناس يدعون له ومالك ساكت ثم تكلم فقال إن هذا لم يكن لك تأتي الرجل من أهل القدر على باب داره معه حشمه ومواليه

فقال له ابن هرمز فتراني أني أخطأت قال أي والله ( والحرف المهمة ) الذي لعز الدين في قواعده فروض الكفاية التي تتعلق بها المصالح الدنيوية من الحرث والزرع والغزل والنسج ونحو ذلك لا يؤجر عليها فاعلها إلا أن قصد بها القربة كما لا يؤجر على ترك العصيان إلا إذا قصد بذلك طاعة الديان ( ورد السلام ) الرسالة ورد السلام واجب والابتداء به سنة وإذا سلم واحد من الجماعة أجزأ عنهم وكذلك إن رد واحد منهم ( وتجهيز الميت ) تقدم في الجنائز عند قوله في وجوب غسل الميت ( وفك الأسير ) ابن عرفة فداء أسارى المسلمين فيه طرق الأكثر واجب وفي المبدأ بالفداء منه طرق وسيأتي هذا عند ذكره ( وتعين بفجء العدو ) ابن عرفة قد يعرض للفرض الكفاية ما يوجبه على الأعيان

التلقين قد يتعين في بعض الأوقات على من يفجؤهم العدو

سحنون إن نزل أمر يحتاج فيه إلى الجميع كان عليهم فرضا وينفر من بسفاقس لغوث سوسة إن لم يخف على أهله لرؤية سفن أو خبر عنها ( وإن على امرأة ) من النوادر يخرج لمتعينه مطيقه ولو كان صبيا أو امرأة

أبو عمر يتعين على كل أحد إن حل العدو بدار الإسلام محاربا لهم فيخرج إليه أهل تلك الدار خفافا وثقالا شبانا وشيوخا ولا يتخلف أحد يقدر على الخروج من مقاتل أو مكتر وإن عجز أهل تلك البلاد عن القيام بعدوهم كان على من جاورهم أن يخرجوا على حسب ما لزم أهل تلك البلدة

وكذلك من علم أيضا بضعفهم وأمكنه غياثهم لزمه أيضا الخروج فالمسلمون كلهم يد على من سواهم ( وعلى قربهم إن عجزوا ) تقدم نص الكافي والمازري قبل قوله ولو مع وال جائر

وقال ابن بشير إذا نزل قوم من العدو بأحد من المسلمين وكانت فيهم قوة على مدافعتهم فإنه يتعين عليهم المدافعة فإن عجزوا تعين على من قرب منهم نصرتهم

وتقدم نص المازري إذا عصى الأقرب وجب على الأبعد