پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص347

( ولو مع وال جائر ) من المدونة قال مالك يقاتل العدو مع كل بر وفاجر من الولاة

ورجع مالك عن كراهة ذلك لما كان من زمن عمر وما صنع الروم بغارتهم على الإسلام وقال لا بأس بالجهاد معهم ولو ترك لكان ضررا على الإسلام

وقال سبحانه( وقرن في بيوتكن( والعبد لا يجد ما ينفق ( كالقيام بعلوم الشرع )

ابن رشد طلب العلم والتفقة في الدين من فروض الكفاية كالجهد إلا ما لا يسع الإنسان جهله من صفة وضوئه وصلاته وصومه وزكاته إن كان ممن تجب عليه الزكاة وكذلك من كان فيه موضع للإمامة والاجتهاد فطلب العلم عليه واجب

وسئل مالك أواجب طلب العلم فقال أما على كل الناس فلا ( والفتوى ) نقل أبو عمر عن الحسن ما نصه ست إذا أداها قوم كانت موضوعة عن العامة وإذا اجتمعت العامة على تركها كانوا آثمين

الجهاد في سبيل الله يعني سد الثغور والضرب في العدو والفتيا وغسل الميت والصلاة عليه والصلاة في الجماعة وحضور الخطبة ( والدرء عن المسلمين ) قال مالك في النص إن قطع على غيرك وسلمت منه فحق عليك الرجوع والمعاونة

وقال ابن عطية الناس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مراتب

ففرض