پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص344

ولا يأتيه لقوله صلى الله عليه وسلم لا تعلم المطي إلا إلى ثلاثة مساجد فذكر مسجده ومسجد إيليا والمسجد الحرام ( وإن لاعتكاف ) من المدونة نذر عكوف بمسجد كنذر الصلاة فيه إلا أن الاعتكاف لا يكون في البيوت ( إلا القريب جدا فقولان ) الباجي لا خلاف في كون المشي إلى مسجد قباء قرية لمن قرب منه

فمن كان بالمدينة ونذر مشيا إلى مسجد قباء فقد روى ابن وهب عن مالك من نذر مشيا إلى مسجد هو معه بالبلد فإنه يمشي إليه ويصلي فيه

وقد أوجبه ابن عباس في مسجد قباء من المدينة وهو على ثلاثة أميال من المدينة

قال في كتاب ابن المواز وأما من نذر مشيا إلى مسجد قباء فمن كان على بعد مما يكون من جهة إعمال المطي أو غيره من المساجد هو منها على سفر لم ينعقد نذره لحديث لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد والمشي إلى مسجد قباء لمن قرب ليس من إعمال المطي

عياض قال بعضهم وإنما يمنع إعمال المطي للناذر وأما لغير الناذر ممن يرغب في فضل مشاهد الصالحين فلا ( تحتملهما ) من المدونة قال مالك لو نذر الصلاة في غير هذه الثلاثة لم يكن عليه أن يأتيه ويصلي في موضعه

ابن حبيب إن كان المسجد معه في موضعه كمسجد جمعته فيلزمه المشي إليه قاله مالك

انتهى نقل ابن يونس ( ومشي للمدينة أو إيلياء إن لم ينو صلاة بمسجديهما أو يسميهما فيركب ) من المدونة قال مالك لو قال علي أن آتي بالمدينة أو بيت المقدس فلا يأتيهما حتى ينوي الصلاة في مسجديهما أو يسميهما فيقول إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو إلى مسجد بيت المقدس وإن لم ينو الصلاة فيهما فليأتهما راكبا ولا هدي عليه وكأنه لما سماهما قال علي أن أصلي فيهما ( وهل وإن كان ببعضها أو إلا لكونه بأفضل خلاف والمدينة أفضل ثم مكة ) ابن بشير حمل اللخمي المذهب على أن من التزم المشي إلى أحد هذه المساجد الثلاثة فلا يأتيه إلا أن يكون في موضع غيرها وأما إن كان في أحدهما والتزم المشي إلى الآخر فإن كان الموضع الملتزم فيه أفضل من الموضع الذي هو به لزمه وإلا لم يلزمه والمدينة عند مالك أفضل ثم مكة ثم بيت المقدس

والظاهر من المذهب أنه يلزمه الإتيان إلى أحد هذه الثلاثة وإن كان الموضع الذي هو فيه أفضل من الموضع الذي التزم المشي إليه وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء من المدينة ومسجد المدينة لا شك أفضل