پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص342

إن لم يلفظ بالهدي أو ينوه أو يذكر مقام إبراهيم ) ابن الحاجب إذا نذر معينا هديا وجب

ثم قال وإن كان لغيره فالمنصوص لا يلزمه شيء إلا أن يريد إن ملكته فإن كان مما لا يملك كالحر فالمشهور عليه هدي فإن لم يذكر الهدي والتزم نحر حر فإن كان أجنبيا فالمشهور لا شيء عليه وإن كان قريبا وذكر مقام إبراهيم أو مكة أو منى ونحوها لزمه هدي وإلا فلا شيء عليه

ومن ابن عرفة نذر هدي الحر في اليمين هدي قياسا على قصة إبراهيم عليه السلام

وروى ابن حبيب في قوله لابنه أو أجنبي أهديه لبيت الله نذرا أو يمينا هدي وإحجاجه فإن أبي سقط

ومن المدونة قال مالك من قال إن فعلت كذا فأنا أنحر ولدي فحنث فعليه كفارة يمين وقاله ابن عباس ثم رجع مالك وقال لا كفارة عليه ولا غيرها إلا أن ينوي به وجه الهدي أن يهدي ابنه لله فعليه الهدي

قال ابن القاسم وهذا أحب إلي من الذي سمعت منه والذي سمعت منه إن لم يقل عند مقام إبراهيم فعليه كفارة يمين وإن قال عند مقام إبراهيم فليهد هديا

ومن المدونة أيضا قال ابن القاسم ويلزمه في