پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص341

( أو مال غير ) من المدونة قال مالك من قال عبد فلان أو داره أو شيء من ماله هدي إن فعلت كذا فلا شيء عليه للحديث ( إن لم يرد أن ملكه ) ابن بشير إلا أن يريد التزام ذلك أن ملكه فيكون من باب العتق قبل الملك والطلاق وقبل النكاح والمشهور لزومه ( أو علي نحر فلان ولو قريبا