پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص340

( أو هدي لغير مكة ) من المدونة قال مالك إن قال لله علي أن أنحر بدنة أو قال لله علي هدي فلينحر ذلك بمكة وبمنى يوم النحر وإن قال لله علي جزور أو أنحر جزورا فلينحرها بموضعه ولو نوى موضعا فلا يخرجها إليه وينحرها بموضعه الذي هو فيه قال مالك وكذلك لو نذرها لمساكين البصرة أو مصر وهو بغيرها فلينحرها بموضعه وليتصدق بها على مساكين من عنده كانت الجزور بعينها أو بغير عينها أو سوق البدن إلى غير مكة من الضلال