پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص337

( كالعمرة مطلقا إن لم يعدم صحابة ) من المدونة إن قال إن كلمت فلانا فأنا محرم بعمرة فعليه أن يحرم لها وقت حنثه إلا أن لا يجد صحابة ويخاف على نفسه فليؤخر حتى يجد فيحرم حينئذ ( لا الحج والمشي فلأشهره إن وصل وإلا فمن حيث يصل على الأظهر ) قال أبو محمد العمرة لا وقت لها فلذلك وجب أن يحرم لها وقت حنثه والحج له زمان وهي الأشهر فمتى حنث قبلها لم ينبغ له أن يحرم بالحج حتى تدخل الأشهر

وهذا إذا كان يصل من بلده إلى مكة في أشهر الحج فأما إن كان لا يصل من بلده إلى مكة حتى تخرج أشهر الحج فإن هذا يلزمه الإحرام من وقت يصل فيه إلى مكة ويدرك الحج

وقال القابسي بل يخرج من بلده غير محرم فأينما أدركته أشهر الحج أحرم

ابن يونس وقول أبي محمد أولى لأن معنى قوله أنا محرم بحجة أي إذا جاء وقت خروج الناس خرجت أنا محرما بخلاف من قال علي المشي إلى مكة فهذا يحرم من ميقاته جعل مشيه في حج أو عمرة