احکام القرآن للجصاص-ج3-ص335
من وجب عليه مشي فمشى في حجه فأفسدها بوطء بعرفة فإنه يتم حجه ويقضي ويعيد المشي من الميقات ويركب ما قبله لأن المشي الذي وقع فيه الوطء يجزئه ولا يعيده وعليه هدي للفساد وهدي لتبعيض المشي ( وإن فاته جعله في عمرة وركب في قضائه ) من المدونة قال مالك من حلف بالمشي فمشى في حج ففاته أجزأه ما مشى وجعلها عمرة ومشى حتى يسعى بين الصفا والمروة ويقضي الحج قابلا راكبا ويهدي لفوات الحج ( وإن حج ناويا نذره وفرضه مفردا أو قارنا أجزأه عن النذر ) من المدونة قال مالك من نذر مشيا فحج ماشيا وهو صرورة ينوي في ذلك فرديته ونذره أنها تجزئه لنذره ولا تجزئه لفريضته وعليه قضاء لفريضته قدبلا
ابن المواز وهذا إذا لم ينو لنذره حين نذر حجا ولا عمرة وأما إن كانت يمينه بحجة فحنث فمشى في حج نوى به فرضه ونذره فهذا لا يجزئه عن واحد منهما
ابن يونس ذكر بعض أصحابنا أن قول ابن المواز هذا خلاف قول ابن القاسم
ونص اللخمي أنه لا فرق بين أن يحرم بحج لنذره ولفرضه مفردا أو قارنا الخلاف فيهما واحد ( وهل إن لم ينذر حجا تأويلان ) تقدم نص ابن المواز هذا إن لم ينو لنذره حين نذر حجا وحكاية ابن يونس أن بعض الأصحاب أنه خلاف قول ابن القاسم ( وعلى الصرورة جعله في عمرة ثم يحج من مكة على الفور ) من المدونة قال مالك إن جعل مشيه في عمرة فحل منها فله أن يحج الفريضة من مكة
قال ابن القاسم ويكون متمتعا إن كانت عمرته في أشهر الحج ( وعجل الإحرام في أنا محرم ) من المدونة قال مالك إن قال إن كلمت فلانا فأنا محرم بحجة فإن حنث قبل أشهر الحج لم يلزمه أن يحرم بها حتى تأتي أشهر الحج إلا أن ينوي أنه يحرم من يوم حنث فيلزمه ذلك وإن كان في غير أشهر الحج ( أو أحرم إن قيد بيوم كذا )
ابن بشير إذا عين الناذر أو الحالف وقتا لإحرامه لزمه ذلك إن كان يكره الإحرام بالحج قبل أشهره وقبل ميقاته لكن من فعل ذلك لزمه فكذلك هذا إن عين مكانا أو زمانا لزمه
وعبارة المدونة إن قال أنا محرم يوم أكلم فلانا فإنه يوم يكلمه محرم