احکام القرآن للجصاص-ج3-ص334
يجعل الثاني في عمرة وإن نذر الأول في عمرة فلا يجعل الثاني في حجة ( وإلا فله المخالفة ) من المدونة لمن أبهم مشيه فجعله في عمرة فعجز وركب فله أن يجعل الثانية في حجة أو عمرة
قال في كتاب ابن المواز وكذلك لو جعل مشيه الأول في حج فله أن يجعل مشيه الثاني في عمرة
الشيخ يريد إن كان مشيه في غير المناسك ( إن ظن أولا القدرة وإلا مشى مقدوره وركب وأهدى فقط ) من المدونة قال مالك لو علم في الثانية أنه لا يقدر على تمام المشي قعد وأهدى كانت حجة أو عمرة
ولو علم أول خروجه أنه لا يقدر أن يمشي كل الطريق في ترداده إلى مكة مرتين لضعفه أو بعد بلده أو كان شيخا زمنا أو امرأة ضعيفة أو مريضا أيس من البرء فلا بد أن يخرجأول مرة ولو كان راكبا يمشي ولو نصف ميل ثم يركب ويصلي ولا شيء عليه بعد ذلك ( كأن قل )
ابن عرفة ركوب يسير لعذر لا يعود له في نسك آخر
وتقدم نص ابن بشير ولا دم عليه إن لم يكن للركوب مقدار
قال ابن عرفة ومذهب المدونة لزوم الهدي مطلقا ( ولو قادرا )
ابن يونس ظاهر المدونة لا فرق بين من ركب لعذر أو لغير عذر خلافا لابن حبيب ( كالإفاضة فقط ) تقدم نص المدونة أن ركب في الإفاضة فقط لم يعد ثانية وأهدى ( وكعام عين ) اللخمي من نذر المشي في عام بعينه فمرض فيه لم يكن عليه أن يقضي ما مرض فيه وإذا حصر خروج الحاج وهو مريض خرج على حاله راكبا فإن صح في بعض الطريق مشى فإن لم يصح أجزأ عنه وأهدى وإن كان مضمونا أمهل لعام آخر ( وليقضه ) انظر ما نقص هنا والذي لابن الحاجب إذا لم يمش على المعتاد فطول القيام في أثنائه من غير ضرورة فإن كان معينا ففاته أثم وعليه قضاؤه على المعروف
ابن عرفة لا أعرف مقابل المعروف ( أو لم يقدر ) تقدم نص الرسالة إن علم أنه لا يقدر قعد وأهدى
ابن المواز وهدي واحد يجزئه في ذلك كله ( وكإفريقي وكأن فرقه ولو بلا عذر )
ابن عرفة اتصال زمن مشيه المعتاد مطلوب وتفريقه لعذر عفو ولغير عذر فيه طرق
اللخمي روى محمد إن مشى من الإسكندرية فأقام بمصر شهرا ثم أتم بالمدينة شهرا ثم أتم عمرته أجزأه يريد وكذا في نذر مشى الحج معينا ومضمونا كقول مالك وابن القاسم بعد لزوم تتابع نذر صوم سنة خلافا لابن حبيب ( وفي لزوم الجميع بمشي عقبة وركوب أخرى تأويلان )
ابن المواز من كثر ركوبه فكان يمشي عقبة ويركب عقبة فليرجع ويمش الطريق كله ولا هدي عليه
قاله مالك انتهى
ولم يقيد ابن يونس ولا ابن رشد ولا اللخمي هذا بشيء
قال ابن عرفة لعل بطلانه يعني بطلان المشي الأول لعدم ضبط محل ركوبه فلا يلزم فيما يضبطه
وقال بهرام ما نصه الشيخ قد يقال ما في الموازية ليس بخلاف ما نقل ما قاله ابن عرفة فحصل أن أحد التأويلين لابن عرفة والشيخ بهرام ( والهدي واجب إلا لمن شهد المناسك فندب ) تقدم نص مالك يصلي أحب إلي ولم يره في الهدي مثل من عجز في الطريق
انظره قبل هذا عند قوله ورجع وأهدى ( ولو مشى الجميع )
ابن المواز إن مشى الطريق كله في عودته فلا هدي عليه لأنه لم يفرق مشيه
انتهى نقل ابن يونس
ابن بشير تعقب هذا الأشياخ وقالوا كيف يسقط ما تقرر من الهدي في ذمته بمشي غير واجب عليه ومثلوه بمن صلى صلاة فسها فيها فوجب عليه سجود فأعادها ثانية ولم يسجد أن السجود يتقرر في ذمته
وفرق بعضهم بين هاتين المسألتين
وفي المذهب فيمن قام من اثنتين ثم عاد ساهيا قولان هل يكون سجوده قبل أو بعد ومسألة من مشى كل الطريق الثاني تشبه هذه المسألة فمن رأى ترتيب السجود في ذمته جعل سجوده قبل وهذا هو المشهور فيكون على هذا دم لترتبه في ذمته فانظر اختصار خليل على خلاف النص مع أن ابن بشير إنما تردد في المسألة ولم يرتهن فيها
انظر ابن عرفة تعقب تخريج ابن بشير ( ولو أفسد أتمه ومشى في قضائه من الميقات ) ابن القاسم