پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص333

فإن جعله في عمرة مشى حتى يسعى بين الصفا والمروة فإن ركب بعد سعيه وقبل أن يحلق فلا شيء عليه وإن جعله في حجة مشى حتى يقضي طواف الإفاضة فإذا قضاه فله أن يركب في رجوعه من مكة إلى منى وفي رمي الجمار بمنى وإن أخر طواف الإفاضة حتى يرجع من منى فلا يركب في رمي الجمار وله أن يركب في حوائجه كما له إذا وصل إلى المدينة أو إلى المناهل ماشيا أن يركب في حوائجه أو تكر في طريقه وهو سائر حاجة نسيها فليرجع وراءها راكبا ( كطريق قربى اعتيدت ) روى محمد له مشي أقصر طريق

ابن عرفة فقبله الشيخ وقيده

الباجي بأن كان معتادا

ابن رشد لا يجوز نذر التحليق في المشي ( وبحر اضطر له ) ابن الحاجب في جواز ركوب البحر المعتاد وتخصيصه بموضع الاضطرار قولان ( لا اعتيد على الأرجح ) ابن عبد الرحمن من حلف بالمشي إلى مكة وهو بصقلية فحنث هل يمشي من أقرب بر لها أو من الإسكندرية قال إنما عليه أن يمشي من الإسكندرية لأنه الغالب من فعلهم إذا أرادوا الحج إنما ينزلون بالإسكندرية

وقال أبو عمران بل يلزمه المشي من إفريقية لأنه أقرب بر إليها

ابن يونس وهذا أبين ( لتمام الإفاضة وسعيها ) لو قال وسعى العمرة لكان أبين

ابن عرفة آخر مشي العمرة السعي وآخر مشي الحج الإفاضة

انظر عند قوله وركب في المنهل ( ورجع وأهدى إن ركب كثيرا بحسب مسافته أو المناسك والإفاضة نحو المصري قابلا ) أما إن ركب كثيرا في غير المناسك والإفاضة فقال ابن بشير إن ركب في بعض الطريق لعجز فإن كان يسيرا فالمذهب أنه يجزئه وعليه دم إن كان للركوب مقدار وإلا فلا دم عليه وإن تساوى ركوبه ومشيه أو كان أحدهما كثيرا والآخر أكثر فالمشهور أنه يلزمه أن يرجع فيمشي ما ركب ويركب المواضع التي مشى فيها ولو كان موضعه بعيدا جدا فإن عجز في الثاني لم يكلف العودة ثالثة

وأما إن ركب في المناسك والإفاضة ففي المدونة قال ابن القاسم ولو مشى حجه كله وركب في الإفاضة فقط لم يعد ثانية وأهدى لأن مالكا قال إذا مرض في طريقه يركب الأميال أو البريد أو اليوم

ابن المواز عن مالك أو اليومين ومشى البقية لم يعد ثانية وأهدى

قال مالك ولو مشى حتى يسعى بين الصفا والمروة ثم خرج إلى عرفات وشهد المناسك والإفاضة راكبا رجع قابلا راكبا فركب ما مشى ومشى ما ركب

ابن يونس لأنه ركب يوم التروية ويوم عرفة وأيام الرمي وفي الإفاضة وهذا كثير لأن ركوبه وقع في مواضع في أعمال الحج فهذا أشد ممن ركب في الطريق اليوم واليومين فلذلك أوجب عليه الرجوع

والصواب أن لا رجوع عليه لأنه بوصوله إلى مكة بر وإليها كانت اليمين

قال ابن المواز عن مالك ويهدي أحب إلي من غير إيجاب ولم يره في الهدي مثل من عجز في الطريق

ابن يونس يريد عجزا يوجب عليه العودة فيه أم لا وأما قوله نحو المصري فالذي في الرسالة إن عجز عن المشي ركب ثم رجع ثانية إن قدر فيمشي أماكن ركوبه فإن علم أنه لا يقدر قعد وأهدى ونحو هذا في المدونة ( فيمشي ما ركب ) من المدونة قال مالك من لزمه المشي إلى مكة فخرج ماشيا فعجز في مشيه فليركب فيما عجز فإذا استراح نزل وعرف أماكن ركوبه من الأرض ثم يعود ثانية فيمشي أماكن ركوبه ولا يجزئه أن يمشي عدة أيام ركوبه إذ قد يركب مواضع ركوبه أولا وليس عليه في رجوعه ثانية إن كان قويا أن يمشي الطريق كله ولكن يمشي ما ركب فقط ويهرق دما لتفريق مشيه ( في مثل المعين ) من المدونة قال مالك إن نذر المشي الأول في حج فلا