پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص332

( وخرج من بها وأتى بعمرة ) محمد لو حلف بمكة مشى من الحل بعمرة ( كمكة أو البيت ) لا غير من المدونة قال مالك لا يلزم المشي في قول إلا لمن قال علي المشي إلى مكة أو لبيت الله أو المسجد الحرام أو الكعبة أو الحجر

ابن القاسم أو الركن فأما غير ذلك كقوله إلى الصفا والمروة أومنى أو عرفة أو المزدلفة أو ذي طوى أو الحرم أو إلى غير ذلك من جبال الحرم فلا يلزمه شيء

وإنما لزم من قال إلى مكة أو إلى المسجد الحرام لأن ذلك يحتوي على البيت والبيت لا يؤتى إليه إلا في حج أو عمرة

ابن حبيب وإن قال علي المشي إلى الحجر وإلى الحطيم أو زمزم لم يلزمه شيء من ذلك عند ابن القاسم ( إن لم ينو نسكا ) في الموطأ لا يكون مشي إلا في حج أو عمرة

الباجي فإن نذر مشيا إلى غير مكة لم يلزمه ذلك لا إلى المدينة ولا إلى غيرها إذ ليس هناك حج ولا عمرة

وإن نذر مشيا إلى مكة فإن قيد نيته بالنسك أو أطلقها لزمه المشي والنسك لأن ظاهر نذره القربة وإنما هي في النسك وأما إن قيد نذره بالمشي خاصة فلم أر فيه نصا ( من حيث نوى وإلا حيث حلف ) من المدونة قال مالك ويمشي الحالف من حيث حلف إلا أن ينوي موضعا يمشي منه فله نيته وإن لم يحرك بذلك لسانه

ابن المواز فلو حلف بمصر وحنث بالمدينة فليرجع إلى مصر حتى يمشي منها ( أو مثله إن حنث به ) اللخمي وإن انتقل من بلد إلى بلد آخر وهو مثله في المسافة مشى منه ولم يكن له الرجوع إلى الأول لأن الأجر في ذلك راجع إلى قدر البعد والقرب وكثرة الخطأ ولا مزية في هذا للأراضي ( وتعين محل اعتيد ) ابن بشير إن لم يكن للحالف نية فإن كان موضع يمينه هو موضع حنثه مشى من حيث حلف لأنه مقتضى لفظه إلا أن يكون هناك عرف فيرجع إليه ( وركب في المنهل ولحاجة ) من المدونة قال مالك من قال علي المشي إلى بيت الله إن كلمت فلانا فكلمه فعليه المشي إلى مكة وله أن يجعله في حج أو عمرة