پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص331

( والمشي لمسجد مكة ) من المدونة قال مالك من قال علي المشي إلى مكة أو إلى بيت الله أو قال إن فعلت كذا فعلي المشي إلى مكة أو إلى بيت الله فحنث لزمه المشي إلى مكة إن شاء في حجة أو في عمرة وإحرامه في ذلك من ميقاته لا من موضعه

( ولو لصلاة ) لم يحك ابن يونس هذا القول فضلا عن أن يكون المشهور وانظره في الإكمال

والذي يجب أن تكون به الفتيا ما في المدونة من قال علي المشي إلى مكة لزمه المشي إلى مكة إن شاء في حج وإن شاء في عمرة

قال مالك وإن قال علي المشي إلى مسجد إيلياء أو إلى مسجده صلى الله عليه وسلم يأتيهما راكبا لا ماشيا لأن المبتغى فيهما الصلاة ولم يلزمه المشي إذ لا طاعة فيه

وكذلك لو جعل على نفسه المشي إلى مسجد مكة يريد الصلاة فيه دون الإحرام لكان كذلك ويركب إن شاء وإنما يمشي من قال علي المشي إلى بيت الله قال إسماعيل لأن الذي قال علي المشي إلى بيت الله ظاهر قوله يدل على أنه أوجب على نفسه الحج أو العمرة والمشي في الحج والعمرة طاعة

انتهى ما لابن يونس