پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص326

خير فيه ومثله طلب الورثة إخراج الثلث دون بيع لرغبتهم في المتروك أو خوفا من الولاة عليه فرأيت بعض الشيوخ يمكنهم من ذلك بشرط الزيادة على القيمة بالاجتهاد ( فإن عجز عوض لأدنى ثم لخزنة الكعبة يصرف فيها إن احتاجت وإلا تصدق به وأعظم مالك أن يشرك معهم غيرهم لأنها ولاية منه صلى الله عليه وسلم ) تقدم نص المدونة فإن لم يبلغ ذلك ثمن هدي وأدناه شاة بعث ذلك لخزنة الكعبة

قال في كتاب محمد فإن لم يحتج له تصدق به وأعظم مالك أن يشرك مع الحجبة غيرهم لأنها ولاية من النبي صلى الله عليه وسلم