پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص325

( كهدي ) من المدونة قال مالك إن قال إن فعلت كذا فغنمي أو إبلي أو بقري هدي فحنث فليبعث بها من ذلك الموضع إن كانت تصل

وتقلد الإبل وتشعر والبقر لا تصل من مصر

فإذا خاف على هذه الهدايا أن لا تبلغ لبعد سفر أو لغير ذلك باعها وابتاع بثمن الغنم غنما وبثمن الإبل إبلا وبثمن البقر بقرا وجائز أن يبتاع بثمن البقر إبلا لأنها لما بيعت صارت كالعين ولا أحب أن يشتري بها غنما حتى تقصر عن ثمن بعير أو بقرة ( ولو معيبا ) أشهب من نذر أن يهدي بدنة عوراء وما لا يجوز في الهدايا كالجذع من المعز

فإن كان ذلك بعينه فليهده وإن كان بغير عينه فليهد ما يجوز كمن نذر أن يهدي ابنه فإنه يهدي مكانه ما يجوز في الهدي

وقال ابن المواز المعيب المعين يهدي قيمته أو بعيرا سالما

التونسي والأشبه في المعيب غير المعين سقوطه كنذر صلاة في وقت لا تحل

اللخمي المعين والمبهم سواء ليس على الجاهل إلا ما نذر يبيع المعين ويخرج قيمة المبهم ( على الأصح وله فيه إذا بيع الإبدال بالأفضل ) تقدم قوله المدونة جائز أن يبتاع بثمن البقر إبلا ولا أحب أن يشتري بها غنما ( وإن كان كثوب بيع وكره بعثه وأهدي به ) من المدونة قال مالك من قال داري أو عبدي أو دابتي أو شيء من ماله مما لا يهدى هو هدي أو حلف بذلك فحنث فليبعه ويبعث بثمنه وما أهدي من العين فيبتاع به هديا

ابن القاسم فإن لم يبعثه وبعث به بعينه لا يعجبني ذلك ويباع هنالك فيشتري به هديا فإن لم يبلغ ذلك ثمن هدي وأدناه شاة أو فضل منه ما لا يبلغ ذلك قال مالك يبعثه إلى خزنة الكعبة ينفق عليها

قال في في كتاب محمد فإن لم تحتج إليه الكعبة تصدق به

وفي المدونة أحب إلي أن يتصدق به حين شاء لأن ابن عمر كان يكسو الكعبة بأجله بدنه فلما كسيت تصدق بها

وقال أصبغ أحب إلي أن يتصدق بها على أهل مكة خاصة

وفي المدونة أعظم مالك أن يشرك مع الحجبة في الخزنة أحد لأنها ولاية من النبي صلى الله عليه وسلم إذا دفع المفاتيح لعثمان بن طلحة ( وهل اختلف هل يقومه أولا أو لا ندبا أو التقويم إن كان بيمين تأويلات ) سمع ابن القاسم من جعل شيئا من ماله هديا وهو مما لا يهدى إن شاء باعه وأخرج ثمنه وإن شاء أخرج قيمته

قال أبو محمد وقولهم في الصدقة لا يحسبه ويخرج قيمته وذلك مكروه ويشبه أن يكون الفرق أنه لا يقصد في هدي متاعه إلا إلى عوضه وفي صدقة متاعه يحسن أن يتصدق بذلك بعينه فكأنه تصدق بعينه

ابن يونس عن بعضهم من تصدق بعرض تطوعا لم يكن له حبسه وإخراج قيمته ولو حلف بذلك فحنث أجزأه إخراج قيمته لأن الحالف غير قاصد للقربة فلم يدخل في حديث العائد في صدقته والمتطوع قاصدا للقربة فهو داخل في الحديث فأمر ذلك مفترق

ابن يونس هما سواء لأن الحالف أيضا إنما قال إن فعلت كذا فأنا أتصدق بكذا فهو عقد على نفسه القربة بالصدقة إن فعل كذا

ابن عبد السلام وعلى إخراج القيمة لا يكتفى بتقويم العدول بل ينادى عليه فإذا بلغ فيما