احکام القرآن للجصاص-ج3-ص324
( إلا لمتصدق به على معين فالجميع ) لا شك أن هذا الفرع هنا هو موضعه لأنه من باب النذر ولم يذكره هنا
ابن الحاجب ولا ابن عرفة
والذي لابن عرفة الهبة لمعين دون يمين ولا تعليق يقضي بها
ابن رشد اتفاقا وعلى معين في يمين أو تعليق المشهور أنه لا يقضي بها
انظر آخر الهبات من ابن يونس وانظره في الهبات عند قوله وإن قال داري صدقة ( وكرر إن أخرج وإلا فقولان ) ابن بشير إذا تكررت اليمين بصدقة المال فإن أخرج ما يلزمه إخراجه عن اليمين الأولى ثم حلف أخرج عن اليمين الثانية وهكذا كلما تكررت اليمين فإن لم يخرج حتى وقع يمين ثان وثالث أو أكثر فهل يجزئه ثلث واحد أو يخرج ثلث ما بقي بعد أن يخرج ثلث اليمين الأولى وهكذا على هذا الحساب فيه قولان ( وما سمى ) من المدونة قال ابن القاسم إن قال نصف مالي أو ثلاثة أرباعه صدقة أو أكثر فليخرج جميع ما سمى ما لم يقل مالي كله
وفي الواضحة ولو قال مالي كله صدقة إلا درهما فإن ذلك يلزمه وكذلك في جزء منه ( وإن معينا أتى على الجميع ) من المدونة قال مالك إن سمى شيئا من ماله فقال داري أو دابتي أو ثوبي صدقة في سبيل الله ولا مال له غير ما سمى فحنث فليخرج كل ما سمى ولا يجزئه منه الثلث ( وبعث فرس وسلاح لمحله وإن لم يصل بيع وعوض ) من المدونة قال مالك من جعل عبده صدقة أو في سبيل الله في يمين فحنث ولا مال له غيره ففي الصدقة يبيعه ويتصدق بثمنه وفي السبيل يدفع ثمنه إلى من يغزو عنه من موضعه إن وجد وإن لم يجد فليبعث بثمنه
وإن كان فرسا أو سلاحا أو شيئا من آلات الحرب جعله في السبيل في يمين فحنث أو في غير يمين فليبعث بثمنه فيجعل في مثل المبيع من كراع أو سلاح أو غيره بخلاف البقر الهدي تباع إذا لم تبلغ فيجوز أن يشتري بثمنها إبلا لأن تلك كلها للأكل وهذا تختلف منافعه
وإن جعل جميع هذه الأشياء صدقة في يمين فحنث أو في غير يمين باع ذلك وتصدق بثمنه وكذلك إن جعله هديا فليبعه ويهدي ثمنه