احکام القرآن للجصاص-ج3-ص320
( ولزم البدنة بنذرها فإن عجز فبقرة ثم سبع شياه لا غير وصام ) لو قال وصام إن أحب لتنزل على ما يتقرر من المدونة من قال لله علي أن أهدي بدنة فلينحر بعيرا لأن البدنة من الإبل فإن لم يجد بعيرا فبقرة فإن لم يجد بقرة فسبع من الغنم
قال ابن القاسم فإن لم يجد الغنم لضيق وجده فلا أعرف في هذا صوما إلا أن يحب الصوم فليصم عشرة أيام فإن أيسر يوما كان عليه ما نذر ( وصيام بثغر ) من المدونة قال مالك من نذر أن يصوم بموضع يتقرب بإتيانه إلى الله كعسقلان وإسكندرية لزمه ذلك فيه وإن كان من أهل مكة أو المدينة ( وثلثه حين يمينه