پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص316

كتاب النذور

والنظر في أركان النذور وأحكامه أما أركانه فهي الملتزم والملتزم وصيغة الالتزام

وأما أحكامه فالملتزمات أنواع الصوم والحج وإتيان المساجد والضحايا والهدايا ( النذر التزام )

ابن شاس النذر عبارة عن الالتزام والإيجاب

قال ابن رشد النذر اللازم هو أن يوجب الرجل على نفسه فعل ما فعله قربة لله وليس بواجب لأن الطاعة الواجبة لا تأثير للنذر فيها وكذلك ترك المعصية المحرمة لا تأثير للنذر فيه لوجوب ترك ذلك عليه بالشرع دون النظر وإنما يلزم من الترك بالنذر الترك المستحب مثل أن ينذر الرجل أن لا يكلم أحدا بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس وما أشبه ذلك ( مسلم كلف ) ابن عرفة شرط النذر التكليف والإسلام

ابن رشد أداء ملتزمه كافرا بعد إسلامه عندنا ندب ( ولو غضبان ) ابن رشد نذر الغضب لازم اتفاقا كيمينه

وقال ابن بشير قد قدمناه أن التزام كل الطاعات يلزم عندنا كان على وجه الرضا أو على سبيل اللجاج وهذج هو المشهور وقد حكى الأشياخ أنهم وقفوا على قوله لابن القاسم علقت أنه ما كان من هذا القبيل على سبيل اللجاج والحرج يكفي فيه كفارة يمين وهذا هو أحد أقوال الشافعي

وكان من لقيناه من الشيوخ يميل إلى هذا المذهب ويعدونه نذرا في معصية فلا يلزمه الوفاء انتهى

وقد تقدم في الصيام من هذا المعنى عن شيخ الشيوخ ابن لب وأن كفارة ذلك كفارة يمين ورشحه ابن عبد البر قائلا الحالف بالطاعة عند اللجاج والغضب عن قصد العبادة بمعزل

وقد قال مالك للقائل لناقته أنت بدنة أزجرها قصدت قال نعم

قال لا شيء عليك

قال ابن رشد لأنه لم يقصد القربة

وكما قالوا فيمن بنى مسجدا ضرارا

إن نفقته ترجع إليه لأنه لم يقصد به قربة

قال ابن الحاج ومن هذا الصدقة على اللجاجة التي في سماع يحيى في رسم الأقضية

قال البرزلي ومثل ذلك ما في أول كتاب العتق من ابن يونس إن قمت بجائحة فعلي للمرض كذا إنه يستحب له الوفاء بذلك ولا يحكم به عليه وللمازري ما ذكرته من أن الحالف بالمشي يكفر كفارة يمين لا يناقض المشهور بل يبقى مطلوبا بالمشي إذا وجد سبيلا

وعبارة اللخمي إن أحب أن يكفر حتى يجد للمشي سبيلا كان حسنا

ونحوه للسيوري وللمازري أيضا الرجل والمرأة كلاهما إذا حنث بصوم العام يؤمر بذلك ولا يجبر من أجل أن اليمين بذلك لم تخرج بقصد النذر فتمضي بحكم الأوامر الواردة

انتهى من شرح مسلم للنووي

حمل جمهور أصحابنا قوله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة اليمين على نذر اللجاج كما يقول إن كلمت زيدا فعلى حجة فيكلمه فهو بالخيار بين كفارة يمين وبين ما التزمه

هذا هو الصحيح في مذهبنا

وقال ابن العربي خاف ابن القاسم أنه إن كلف ابنه المشي إلى مكة فلا يفعل فيستهين بمسألة من الدين فيكون ذلك طريقا إلى غيرها