پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص313

( وفي لا باع منه أو له بالوكيل إن كان من ناحيته وإن قال حين البيع أنا حلفت فقال هو لي ثم صح أنه ابتاع له حنث ولزم البيع ) من المدونة من حلف أن لا يبيع لفلان شيئا فدفع فلان ثوبا لرجل فأعطاه الرجل للحالف فباعه ولم يعلم أنه ثوب فلان فإن كان الرجل من سبب فلان وناحيته مثل الصديق الملاطف أو من في عياله ونحوه حنث وإلا لم يحنث

وكذلك إن حلف أن لا يبيع منه فباعه ممن اشترى له ولم يعلم فإن كان المشتري من سبب فلان وناحيته حنث وإلا لم يحنث

ولو قال له عند البيع أنا حلفت أن لا أبيع فلانا فقال له إنما أبتاع لنفسي ثم صح بعد البيع أنه إنما ابتاع لفلان لزم الحالف البيع ولم ينفعه ذلك وحنث إن كان المشتري من ناحية فلان

قال ابن المواز عن مالك إذا كان المشتري من ناحية المحلوف عليه أو رسوله وقد عرف ذلك البائع حنث وإن لم يعلم أنه من سببه لم يحنث في ذلك كله

وقاله أشهب

ابن يونس وهذا وفاق للمدونة