پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص312

لا إن أذن لأمر فزادت بلا علم ) انظر قبل هذا عند قوله ودار جاره في الحالف إن لا يأذن لامرأته في الخروج فخرجت بغير إذنه فعلم

جعل تركه لها بعد علمه بخروجها كابتداء إذن

من المدونة من حلف لا خرجت امرأته إلا بإذنه فأذن لها حين لا تسمع وأشهد بذلك فخرجت بغير إذنه قبل علمها به حنث

عبارة اللخمي ولو حلف لا خرجت إلا بإذنه فأذن لها ولم تسمع ثم خرجت حنث

ومن المدونة أيضا يحنث من حلف لا أذن لزوجته في خروج بسكوته عنها بعد علمه بخروجها

زاد ابن حبيب عن ابن القاسم وغيره إلا أن يحلف على التأثم والتحرج عن الإذن لها ويتركها على السخطة وغير رضا فلا يحنث

ومن المدونة قال ابن القاسم إن حلف أن لا يأذن لزوجته إلا في عيادة مريض فخرجت في العيادة بإذنه ثم مضت بعد ذلك إلى حاجة أخرى لم يحنث لأن ذلك بغير إذنه وهي كلما خرجت بغير إذنه من حمام أو غيره لا يحنث إلا أن يتركها بعد علمه فيصير ذلك كابتداء إذن وإن هو حين علم بذلك لم يتركها فلا يحنث وإن لم يعلم بذلك حتى رجعت فلا شيء عليه فانظر هذه الفروع مع عبارة خليل ( وبعوده لها بعد بملك آخر في لا أسكن هذه الدار أو دار فلان هذه إن لم ينو ما دامت له لا دار فلان ) من المدونة قال ابن القاسم من حلف أن لا يسكن هذه الدار أو قال دار فلان هذه فباعها فلان فسكنها في غير ملكه حنث إلا أن ينوي ما دامت في ملك المحلوف عليه ولو قال دار فلان ولم يقل هذه فباعها فلان فسكنها في غير ملكه لم يحنث إلا أن يكون نوى أن لا يسكنها أبدا

ابن يونس لأنه إذا قال هذه الدار فكأنه إنما كره سكنى تلك الدار فلا يسقط عنه اليمين انتقال الملك إلا أن ينوي ما دامت في ملك فلان وإذا قال دار فلان فبالبيع قد صارت غير دار فلان فوجب أن لا يحنث إلا أن يريد عين الدار ( ولا إن خرجت وصارت طريقا ) من المدونة قال ابن القاسم إن حلف أن لا يدخل هذه الدار فهدمت أو خرجت حتى صارت طريقا فدخلها لم يحنث

قال في كتاب محمد إن كانت يمينه من أجل صاحبها أو كراهية فيه فلا شيء عليه في المرور وإن كانت كراهيته في الدار خاصة فلا يمر بها قال فيه وفي المدونة فإن بنيت بعد ذلك فلا يدخلها

قال ابن المواز فإن دخلها حنث وإن حولت مسجدا لم يحنث بدخوله ( إن لم يأمر به ) لم أجد هذا الفرع