پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص310

عبد الحق قيد بعض القرويين المدونة بكون الأب قادرا على عدم قبوله لابنه لكون الطعام يسيرا لا ينتفع به إلا بأكله في الوقت كالكسرة ونحوها لأنه يقول نفقة ابني علي فليس لأحد أن يحتمل عني منها شيئا

فهذا إن أكل مما أعطى الصبي حنث ويعد ذلك قبولا منه لخبز المحلوف عليه وإن كان الأب معدما حتى لا تلزمه نفقة ابنه فلا يحنث وابنه وعبده في ذلك سواء وله رد هبة لعبده إلا أن يكون مدينا

التونسي ولو كان كثيرا لا ينبغي أن لا يحنث لعدم قدرته على رده فما أكله إلا في ملك ابنه ( وبالكلام أبدا في لا أكلمه الأيام أو الشهور ) اللخمي إن حلف لا يكلمه الأيام لم يكلمه الأبد لقوله سبحانه( بما أسلفتم في الأيام الخالية( فلو قال الشهور ففي كونه سنة لقوله سبحانه وتعالى( إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا( أو الأبد قولان ولم يذكر ابن عرفة غير هذا ( وثلاثة في كأيام ) اللخمي لو حلف لا أكلمه شهورا أو أياما أو سنين فثلاثة من المسمى

ابن بشير بناء على أن الذمة تعمر بإلا وهو المشهور ( وهل كذلك لأهجرنه أو شهرا قولان ) اللخمي اختلف إذا حلف ليهجرنه في القدر الذي يبر به ففي كتاب محمد يهجره شهرا

وفي العتبية والواضحة يجزئه ثلاثة أيام لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرىء مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال واستحب سحنون الزيادة عليها

وقيل يلزمه الأبد

وقيل بمضي مدة عادتهما الاجتماع فيما دونه

وقيل سنة

وقيل ثمانية أشهر

ابن الماجشون وليس في ليهجرنه وصل الهجر إن بيمينه بخلاف لا أكلمه وهل يبر بمجرد السلام مع الكف عن كلامه قولان على رعي اللفظ والمقصد

راجع ابن عرفة ( وسنة في حين وزمن وعصر ودهر ) من المدونة قال مالك من قال والله لأقضينك حقك إلى حين أو زمن أو دهر فذلك كله سنة

اللخمي وعصرا أو زمانا سنة ( وبما يفسخ أو بغير نسائه في لأتزوجن ) اللخمي من حلف ليتزوجن على امرأته بر ببنائه بحرة من مناكحه بنكاح صحيح اتفاقا

ابن عرفة ظاهره ولو كان تزوجيه بمجرد بره

ابن رشد قيل لا يبر إذا تزوجها ليبر في يمينه ولا يمسكها وإنما يبر إن تزوجها بنكاح رغبة والروايات لا يبر بالنكاح الفاسد

ذكره اللخمي عن ابن القاسم

قال والقياس بره مطلقا

وقال مالك إن تزوج من ليست من مناكحه لم يبر

وسهل فيه ابن القاسم

وسمع عيسى ابن القاسم من حلف بطلاق امرأته أن لا يتزوج عليها فتزوج ثم ماتت أو طلقها قبل أن يمسها قال هو حانث ساعة ملك عقدتها مس أو لم يمس

ولو كان حلف بالطلاق أن يتزوج عليها فتزوج فلا يخرج من يمينه حتى يمسها

ابن رشد هذا صحيح على أصولهم في أن الحنث يقع بأقل الوجوه والبر لا يكون إلا بأكمل الوجوه ولا يبر بالدخول أيضا إلا أن تكون المرأة التي تزوج ممن يشبه مناكحه

واختلفوا هل يحلها هذا النكاح لزوج كان طلقها ثلاثا فقال ابن كنانة لا يحلها كانت تشبه مناكحه أو لا تشبه

وقيل إن ذلك على قياس البر والحنث ( وبضمان الوجه في لا أتكفل إن لم يشترط عدم الغرم ) من المدونة قال مالك إن حلف أن لا يتكفل بمال أبدا فتكفل بنفس رجل حنث لأن الكفالة بالنفس كالكفالة بالمال إلا أن يشترط وجهه بلا مال فلا يحنث ( وبه لوكيل في لا أضمن له إن كان من ناحيته وهل إن علم تأويلان ) من المدونة من حلف أن لا يتكفل لفلان بكفالة فتكفل لوكيل له ولم يعلم أنه وكيله فإن لم يكن الوكيل من سبب فلان وناحيته لم يحنث

ابن المواز إذا لم يعلم أنه من وكلائه أو من سببه لم يحنث وإن علم بذلك حنث

عياض ظاهر المدونة أنه متى كان من سببه لم يراع علم الحالف به

وفي الموازية خلافه

وذهب بعضهم إلى أن ما في الموازية وفاق لما في المدونة

انظر بعد هذا عند قوله وفي لا باع منه فظاهر نقل ابن يونس أن ما في الموازية وفاق فانظره ( وبقوله ما ظننته قاله لغيري لمخبر في ليسرنه ) من المدونة قال مالك لو أسر إليه رجل سرا فأحلفه ليكتمنه ثم أسره المسر لآخر فذكره الآخر للحالف فقال له الحالف ما ظننت أنه أسره لغيري حنث ( وباذهبي الآن