احکام القرآن للجصاص-ج3-ص309
أو لاستهلاكه شعبان ) تقدم نص المدونة إن حلف ليقضين فلانا حقه إلى رمضان أو إلى استهلال الشهر فإن استهل رمضان ولم يقضه حنث
يبقى النظر إذا قال لاستهلاله تقدم نص ابن المواز الفرق بين اللام وإلى وقد تقدم أنه إذا حلف ليقضينه غدا فقضاه اليوم بر ( وبجعل ثوب قباء أو عمامة في لا ألبسه لا إن كرهه لضيقه ولا وضعه على فرجه ) من المدونة قال ابن القاسم وإن حلف أن لا يلبس هذا الثوب فقطعه قباء أو سراويل أو جبة فلبسه حنث إلا أن يكون كره الأول لضيقه أو لسوء عمله فحوله فلا يحنث
وإن حلف أن لا يلبس هذا الثوب وهو قميص أو ملحفة فاتزر به أو لف فيه رأسه أو طرحه على منكبيه حنث ولو أصابه من الليل هراقة بول فجعله على فرجه ولم يعلم لم يحنث وليس هذا لبسا ولو أداره عليه فهو لبس ويحنث وقاله مالك
( وبدخوله من باب غير في لا أدخله إن لم يكره ضيقه ) من المدونة قال ابن القاسم من حلف أن لا يدخل من باب هذا الدار أو من هذا الباب فحول الباب عن حاله وأغلق وفتح غيره فإن دخل منه حنث إلا أن يكره الباب دون الدار إما لضيقه أو لجوار أحد فلا يحنث ( وبقيام على ظهره وبمكترى في لا أدخل لفلان ) من المدونة قال ابن القاسم وإن حلف أن لا يدخل دار فلان فعلا على ظهر بيت منها حنث إن دخل بيتا يسكنها وفلان بكراء حنث وهي كملكه ( وبأكل من ولد دفع له محلوف عليه وإن لم يعلم إن كانت نفقته عليه ) من المدونة قال مالك إن حلف أن لا يأكل لرجل طعاما فدخل ولد الحالف على المحلوف عليه فأطعمه خبزا فخرج به الصبي فأكل منه أبوه ولم يعلم حنث
قال سحنون أما أنا فتبين لي أنه لا يحنث لأن الابن قد ملك الطعام