احکام القرآن للجصاص-ج3-ص308
على غير ذلك حنث ( ولا إن باعه به عرضا ) من المدونة قال ابن القاسم من حلف ليقضين دنانيرك ولم يقل حقك فذلك سواء ويبر إن دفع إليك عرضا سوى دنانيرك إذا كانت يمينه على وجه القضاء ولم تكن على أعيان الدنانير ولو كانت يمينه على أعيان الدنانير لم يبر إلا بدفعها وكذلك إن لم تكن له نية
انظر تمام هذا الفرع عند قوله وبالإقالة ( وبر إن غاب بقضاء وكيل تقاض أو مفوض
ابن بشير إن حلف ليقضين غريمه حقه فغاب الغريم بر بقضاء وكيله المفوض إليه فإن لم يكن له وكيل مفوض إليه فالحاكم العدل فإن لم يمكنه فجماعة المسلمين فإن دفع إلى حاكم غير عدل بريء من الحنث ولم يبر من الدين
ابن عرفة قضاء وكيل ربه نصا أو تفويضا لغيبته كقضائه فلو عدما وخاف الحنث فالروايات يبر بقضاء السلطان
ابن رشد عن المذهب ويبرأ ( وهل ثم وكيل ضيعة أو إن عدم الحاكم وعليه الأكثر تأويلان ) من المدونة قال مالك من حلف يريد بطلاق أو عتاق ليقضين فلانا حقه رأس الشهر فغاب فلان فليقض وكيله أو السلطان ويخرجه ذلك من يمينه وإن احتجب عنه السلطان فلم يجده أو كان بقربة لا سلطان فيها وخاف إن خرج إلى السلطان حل الأجل قبل بلوغه فإن جاء بالحق على شرطه إلى عدول وأشهدهم على ذلك بعد اجتهاده في طلبه بعلمهم فلم يجده لتغيب أو سفر فلا شيء عليه إن شهدوا له بذلك
قال مالك وإن قضى وكيلا في ضيعته ولم يوكله رب الحق بتقاضي دينه أجزأه
قال في كتاب محمد إذا لم يجد وكيلا على الحق ولا سلطانا مأمونا ودفع إلى ثقة من أهل الطالب أو وكيل ضيعته أو إلى أجنبي بر ولكنه يضمنه حتى يصل إلى ربه
انتهى من ابن يونس
عياض قوله وإن قضى وكيلا في ضيعته أجزأه ظاهره كان بالبلد سلطان أو لم يكن وعلى هذا اختصرها بعضهم واختصرها آخرون أنه لا يبر بدفعه إليه إلا عند عدم السلطان أو الوصول إليه
( وبريء في الحاكم إن لم يحقق جوره وإلا ضر ) تقدمت عبارة ابن بشير أنه إن دفع إلى حاكم عدل من الحنث ولم يبر من الدين
ابن يونس قال مالك إن دفع إلى الإمام غير عدل ممن يأكلها وهو عالم بذلك ضمن وإن لم يعلم بذلك لم يضمن
قال بعض فقهائنا وإنما بر بدفعه إلى السلطان وإن كان السلطان لا يقبض دينا لغائب إلا أن يكون مفقودا لأن ذلك حق للحالف لبره في يمينه وبراءة ذمته ( كجماعة المسلمين يشهدهم ) تقدم نص المدونة إن جاء بالحق إلى عدول فأشهدهم فلا شيء عليه وتقدمت عبارة ابن بشير فالحاكم فإن لم يمكنه فجماعة المسلمين ( وله يوم وليلة في رأس الشهر أو عند رأسه أو إذا استهل ) من المدونة قال مالك إن حلف ليقضين فلانا حقه رأس الشهر أو عند رأس الشهر أو إذا استهل الشهر فله يوم وليلة من أول الشهر وإن قال إلى استهلال الشهر أو إلى رمضان فإذا انسلخ شعبان واستهل رمضان ولم يقضه حنث
ابن المواز عن ابن القاسم وكذا كل ما ذكر فيه إلى فهو حانث بغروب الشمس من آخر شهر هو فيه كقوله إلى الهلال أو إلى مجيئه أو إلى رؤيته ونحوه فإن لم يذكر إلى رؤيته ونحوه فإن لم يذكر إلى وذكر اللام أو عند أو إذا فله ليلة يهل الهلال ويومها كقوله لرؤية الهلال لدخوله لاستهلاله أو عند رؤيته أو إذا استهل أو إذا دخل ونحوه ( وإلى رمضان