احکام القرآن للجصاص-ج3-ص307
إن لم تف كان لم تفت على المختار ) من المدونة من حلف ليقضين فلانا حقه إلى أجل فأعطاه قضاء منه عرضا يساوي ما عليه لو بيع بر
ثم استثقله مالك
قال ابن القاسم وقوله الأول أعجب إلي
اللخمي فإن باعه به عرضا فاسدا والأجل قائم فإن فات وقيمته كالدين بر مطلقا وأقل بر إن قضاه تمامه قبل الأجل وإلا حنث
وإن مضى الأجل وهو قائم فقال سحنون يحنث
وأشهب لا يحنث
وأرى بره إن كان فيه وفاء ولو علم الفساد أن قصد البيع وإن أراد ليقوم بعد ذلك لم يبر ( وبهبته له ) من المدونة قال مالك إن حلف لك غريمك ليقضينك حقك رأس الشهر فوهبت له حقك أو وضعت منه صدقة أو صلة لم يبر
ابن بشير وعلى مراعاة المقاصد ينبغي أن لا يحنث ( أو دفع قريب عنه وإن من ماله )
ابن حبيب إن غاب الحالف لغريمه ليقضينه حقه فأراد بعض أهله أن يقضي عنه من مالهأو من مال نفسه فذلك يبرىء الحالف من الحق ولا ينجيه من الحنث إلا أن يبلغه قبل الأجل فيرضى بذلك
وقاله ابن الماجشون وأصبغ
قال ابن القاسم وكذلك إن كان له وكيل على الشراء والبيع والتقاضي يبر بقضائه عنه إلا أن يكون أمره بذلك ( أو بشهادة بينة بالقضاء إلا بدفعة ثم أخذه )
ابن القاسم لو أن رجلا تعلق برجل في حق له فقال له قد قضيتك فقال صاحب الحق ما قضيتني فقال المطلوب إذا أنكرت أنا آتيك بحقك غدا وحلف له بالطلاق ثم نظر صاحب الحق في كتاب تقاضيه أو ذكر أنه تقاضاه منه فقال اذهب ليس لي عليك شيء قد وجدت ما ادعيت عليك باطلا إنه لا يخرجه عن يمينه إلا أن يوفيه الحق وإلا حنث ثم يرده عليه
قلت فإن قامت للحالف بينة أنه قضاه ذلك الحق قال لو شهد له أبو شريح وسليمان بن القاسم لم يخرجه من يمينه حتى يوفيه الحق ثم يرده إليه
ابن عرفة رعي المقصد يوجب بره بذلك
ابن رشد حمل ابن القاسم هذه المسألة على ما يقتضيه اللفظ ولم يراع في شيء منها المعنى الذي يظهر أن الحالف قصد إليه في يمينه
( لا إن جن ودفع الحاكم وإن لم يدفع فقولان )
ابن عرفة في الحنث بتعذر المحلوف عليه بجنون الحالف خلاف
ومن ابن يونس قال ابن حبيب لو حلف لأقضين فلانا حقه إلى أجل فجن الحالف عن الأجل فإن الإمام يقضي عنه ويبر فإن لم يفعل حتى مضى الأجل فلا حنث عليه كما لو حلف حينئذ لم يلزمه
وقال أصبغ هو حانث والأول أحب إلي ( وبعدم قضاء في غد في لأقضينك غدا يوم الجمعة وليس هو ) قال ابن القاسم في رجل حلف ليقضين فلانا حقه غدا يوم الجمعة وهو يظن أنه يوم الجمعة فإذا هو يوم الخميس قال إن لم يقضه ذلك اليوم يوم الخميس حنث لأن يمينه كانت على الخميس حين قال غدا فكانت يمينه على غد
قيل له فإن قال يوم الجمعة غدا فإذا هو يوم الخميس قال هذا ضلال أهل العراق يقولون إذا قدم أو أخر
ورأى ابن القاسم ذلك كله واحدا
ابن رشد يدل قوله ورأى ابن القاسم إلى آخره على أن الجواب الأول لمالك
ويدل على هذا أيضا قوله هذا ضلال لأنه يعرف من مذهبه الطعن عليهم
وأما ابن القاسم فكثيرا ما يميل إلى مذهبهم في مسائله ويراعي أقوالهم
وقوله في هذه المسألة صحيح
وانظر قبل قوله وبدوام ركوبه ( لا إن قضى قبله بخلاف لآكلنه ) من المدونة قال ابن القاسم من حلف ليقضين فلانا حقه غدا فقضاه اليوم فقد بر ولو حلف ليأكلن هذا الطعام غدا فأكله اليوم حنث إذ الطعام قد يخص به اليوم والغريم إنما القصد فيه القضاء
قال أشهب إن سئل في أكله اليوم فقال دعوني اليوم فأنا والله آكله غدا فلا حنث عليه إذا أكله اليوم لأن قصده الأكل لا تعيين اليوم وإن كان