احکام القرآن للجصاص-ج3-ص306
أو استحقت من يده فقام عليه بعد الأجل فهو حانث
اللخمي قال في المدونة يحنث وإن لم يعلم بذلك
وهذا على مراعاة الألفاظ وقيل لا يحنث لأن قصده أن لا يلد فلم يلد
انظر بعد هذا عند قوله وبريء في الحاكم إن لم يحقق جوره ( وببيع فاسد فات قبله