احکام القرآن للجصاص-ج3-ص305
لأسافرن ) ابن بشير وإن حلف ليسافرن ففي الروايات أنه يسافر مقدار ما تقصر فيه الصلاة وهذا نظر إلى حمل الألفاظ إلى العرف الشرعي ولو نظر إلى التسمية اللغوية لكفى في هذا أقل سفر أو إلى المقاصد العرفية لنظر إلى ما يسميه الناس في ذلك القطر سفرا ( ومكث نصف شهر وندب كماله كأنتقلن ) ابن بشير إذا حلف ليسافرن أو لينتقلن فسافر أو انتقل في المدة التي يقيم بالمكان الذي وصل إليه قيل شهر وقيل خمسة عشر يوما
اللخمي قال مالك في كتاب محمد إذا خرج يقيم شهرا ولو أقام خمسة عشر يوما لأجزأه
وفي نوازل البرزلي من حلف لا بقي له قشاش في غرفة فأخرجه في الحالف هو كمن حلف لينتقلن ويقال للمستفتي انتقل وأقم شهرا ثم بعد ذلك تسل ولا تشعر بالرجوع
ومن نوازل ابن الحاج في رجل حلف باللازمة أن ينتزع من أم ولده ما لها إنه إن انتزعه منها بر في يمينه ثم إن رده عليها بعد ذلك الانتزاع لم يحنث
انتهى النص ( ولو بإبقاء رحله لا بكمسمار وهل إن نوى عدم عوده له تردد ) من المدونة قال مالك من حلف أن لا يسكن هذه الدار يرتحل بجميع أهله وولده وجميع متاعه وإن أبقى متاعه حنث
قال ابن القاسم فإن ترك من السقط مثل الوتد والمسمار والخشبة مما لا حاجة له به أو ترك ذلك نسيانا فلا شيء عليه
ابن يونس قال بعض فقهائنا هذا إن ترك الوتد ونحوه على أن لا يعود لأخذه لخفة أمره وأما إن تركه ليرجع إلى أخذه حنث
ابن يونس قول ابن القاسم إن ترك ذلك نسيانا يدل على خلاف ما قال وإنما رأى ذلك لا يعد به ساكنا لخفته
وما ذكره ابن يونس عن بعض الفقهاء ذكر ابن رشد أنه متفق عليه ( وباستحقاق بعضه أو عيبه بعد الأجل ) من المدونة من حلف ليقضين فلانا حقه إلى أجل فقضاء إياه ثم وجد به صاحب الحق درهما نحاسا أو رصاصا أو ناقصا بين النقص أو ما لا يجوز