احکام القرآن للجصاص-ج3-ص304
هذا في نصيب وهذا في نصيب فكرهه مالك وقال لا يعجبني ذلك
وقال ابن القاسم لا أرى به بأسا ولا حنث عليه
ابن عرفة قوله سماها أم لا خلاف قول ابن رشد لو عين الدار لم يبر بالجدار اتفاقا
وفسر ابن محرز المدونة بأن الجدار من جريد كالبناء
وقال ابن الماجشون وابن حبيب الجدار من جريد لغو ( وبالزيارة إن قصد التنحي لا لدخول عيال ) من المدونة قال مالك إن حلف أن لا يساكنه فزاره
فليست الزيارة سكنى وينظر إلى ما كانت عليه يمينه فإن كان بما يدخل بين العيال أو الصبيان فهو أخف وإن أراد التنحي فهو أشد
التونسي يريد بقوله أشد حنثه بزيارته وبقوله أخف عدمه ( إن لم يكثرها نهارا أو بيت بلا مرض ) في كتاب محمد الزيارة تختلف ليست زيارة الحاضر كزيارة من انتقل من قريته وهذا يقيم اليومين والثلاثة
قال أصبغ إذا أكثر الزيارة نهارا في الحضر أو أكثر المبيت والمقام في شخوصه إليه يعني في غير الحضر فهو حانث ( وسافر القصر في