احکام القرآن للجصاص-ج3-ص302
فخرجت بعد إذنه وقبل علمها بالإذن فهو حانث ( وبعدم إعلامه في لأعلمنه وإن برسول ) من المدونة قال ابن القاسم إن حلف لرجل إن علم كذا ليعلمنه أو ليخبرنه فعلماه جميعا لم يبر حتى يعلمه أو يخبره وإن كتب إليه أو أرسل إليه رسولا بر انتهى
نقل ابن يونس ولم يقيده بشيء
وقال اللخمي يريد إذا لم يعلم الحالف بعلم المحلوف عليه فإن علم لم يحنث إلا على من راعى الألفاظ ( وهل إلا أن يعلم أنه علم ) تأويلان تقدم إطلاق ابن يونس وتقييدها اللخمي بذلك ( أو علم وال ثان في حلفه لأول في نظر ) من المدونة قال ابن القاسم إن حلف رجل للأمير طوعا إن رأى أمر كذا ليرفعنه إليه فعزل ذلك الأمير أو مات فإن كان ذلك نظرا للمسلمين أو عدلا فعليه أن يرفعه إلى من ولي بعده وكذلك قال مالك في الأمير يحلف قوما أن لا يخرجوا إلا بإذنه فعزل فلا يخرجوا حتى يستأذنوا من ولي بعده يريد إذا كان ذلك نظرا
قال سحنون إنما يلزم الرفوع إليه إذا كان الذي استحفلهم عليه فيه مصلحة للمسلمين وإن كان ليس فيه شيء من مصالح المسلمين إنما هو شيء لنفسه فليس عليه من أيمانهم شيء
أرأيت لو أن قاضيا كتب إلى قاض في شيء من مصالح المسلمين ثم عزل ذلك القاضي أو مات الذي كتب إليه لم يجب القاضي الثاني أن ينقض ما كتب به إليه إلا أن يكون ليس فيه مصلحة للمسلمين فكذلك هذا
قال أشهب إن كان ذلك مما يخص المعزول في نفسه فإذا رآه بعد عزله فليعلمه به وإلا حنث فإن لم يرد ذلك حتى مات فلا شيء عليه وليس عليه رفع ذلك إلى وإرثه أو إلى وصيه ولا إلى أمير بعده انتهى
انظر قوله ليس عليهم من أيمانهم شيء ( وبمرهون في لا ثوب لي ) من المدونة إن استعير ثوبا فحلف بالطلاق لا يملك إلا ثوبا هو عليه وله ثوبان مرهونان فإن كان كفاف دينه لم يحنث وإن كانت تلك نيته
ابن المواز ويحلف أنه أراد ما يقدر عليهما للعارية وذلك نيته
قال في المدونة فإن لم تكن له نية حنث كان فيهما فضل أم لا ( وبالهبة والصدقة في لا إعارة وبالعكس ونوى إلا في صدقة عن هبة ) ابن بشير ومما يلتفت فيه إلى المقاصد أن يحلف لا أعار إنسانا فوهبه فإنه يحنث إلا أن تكون له نية فيريد منعه العارية لأنه يفسد عليه متاعه أو يكون ثوبا من ثيابه ويكره لباس غيره له ولو حلف أن لا يهبه فتصدق حنث
ومن المدونة من حلف أن لا يهب فلانا هبة فتصدق عليه حنث وكل هبة لغير الثواب فهي كالصدقة
وكذلك كل ما نفعه من عارية أو غيرها فإنه يحنث لأن أصل يمينه على المنفعة