پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص301

( ولا سلامه عليه بصلاة ) من المدونة من حلف أن لا يكلم زيدا فأم قوما فيهم زيد فسلم من الصلاة عليهم لم يحنث ولو صلى الحالف خلف زيد وهو عالم به فرد عليه السلام حين سلم من صلاته لم يحنث وليس مثل هذا كلاما انتهى

وانظر إذا سلم المأموم الثالثة عن يساره قال ابن عرفة جعل ابن رشد رده على المحلوف عليه عن يساره كرده على الإمام ونسبه للمدونة ولم أجده فيها ( ولا كتابة المحلوف عليه ولو قرأه على الأصوب والمختار ) قال ابن القاسم في رجل حلف أن لا يكلم عبد الله فكتب عبدالله إلى الحالف كتابا فقرأه الحالف ولم يجبه فيه بشيء قال هو حانث

وكذلك إن لم يقرأه هو وقرىء عليه ما فيه بأمره فهو حانث وإن قرىء عليه بغير أمره من غير أن يقول للرسول اقرأه علي فأرجو أن يكون خفيفا وما ذلك بالبين

ابن رشد قد قيل إن الحالف لا يحنث بقراءة كتاب المحلوف عليه

وروي أيضا عن ابن القاسم وقاله أشهب واختاره ابن المواز وهو الصواب انتهى

ونحو هذا أيضا للخمي

قال ما نصه عدم الحنث أحسن لأن الكلام من المحلوف عليه لا يحنث به الحالف وكذلك لو اجتمع معه وكلمه ولم يجاوبه لأنه إنما حلف لا أكلمه ولم يحلف لا كلمني

ورجح ابن رشد عدم الحنث بأن قال حقيقة التكليم إنما هو أن يعبر الرجل للرجل عما في نفسه بلسانه عبارة يفقهها عنه إذا سمعها وإنما يحنث الحالف أن لا يكلم رجلا بالكتاب إليه إذا قرأه المحلوف عليه وإن لم يكن مكلما له بذلك على الحقيقة من أجل أنه قد وجد منه التفهيم وهو معنى الكلام انتهى

انظر هذا فإنه يقتضي أن الحالف يحنث إذا قرأه المحلوف عليه بقلبه ( وبسلامه عليه معتقدا أنه غيره أو في جماعة إلا أن يحاشيه ) تقدم نص المدونة بهذا عند قوله وبالنسيان إن أطلق ( وبفتح عليه )

ابن المواز إن تعايا الحالف فلقنه المحلوف عليه لم يحنث وأما لو تعايا المحلوف عليه فلقنه الحالف فقد حنث ( وبلا علم إذن في لا تخرجي إلا بإذني ) من المدونة قال مالك من قال لزوجته أنت طالق إن خرجت إلا بإذني فأذن لها في سفر أو حيث لا تسمعه وأشهد بذلك