پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص299

يجامعه في بيت ( وبتكفينه في لا ينفعه حياته ) روى ابن الماجشون وقاله إن حلف لا ينفعه ما عاش يحنث بتكفينه ( وبأكل من تركته قبل قسمها في لا أكلت طعامه إن أوصى أو كان مدينا ) ابن سحنون من حلف أن لا يأكل من مال فلان ولا ينتفع من ماله بشيء فانتفع بشيء من ماله بعد موته قبل جمع ماله أو بعد قبل أن يفرق أو بعد قبل أن يدفن أو بعد أن يدفن فإن كان عليه دين فهو حانث كان دينا محيطا أو غير محيط وأما إن لم يكن عليه دين وقد أوصى بوصايا فلا يحنث لأن ما ترك بموته لأهل الميراث وأهل الوصايا

وما جرى فيه من حادث فمنهم قال وقد أخطأ من ساوى بين الدين والوصية

انتهى نص ابن يونس

ثم نقل عن سماع أشهب وعن سحنون أنهما ساويا بين الدين والوصية فراجعه أنت

ابن يونس وقال مالك من حلف بالطلاق أن لا يأكل طعام فلان فسافر معه فاشتريا طعاما فأكلاه فليلحف ما أراد إلا طعامه خالصا ولا شيء عليه

قال ابن القاسم إذا علم أنه لا يأكل أكثر من صاحبه انظر قبل ترجمة فيمن حلف على زوجته ( وبكتاب إن وصل أو رسول في لا كلمه