پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص298

بيتا فدخل عليه المسجد لا يحنث

ابن المواز وكذا لو حلف لا يجتمع معه تحت سقف ( وبدخوله عليه ميتا في بيت ) من المدونة قال ابن القاسم عن مالك من حلف لا أدخل على فلان بيتا فدخل عليه وهو ميت حنث وقاله عبد الملك

وقال سحنون لا يجنث

قال أصبغ وإن حلف لا أدخل بيت فلان ما عاش أو قال حتى يموت فدخل بيته وهو ميت قبل أن يدفن حنث

ابن يونس ويجب على قول سحنون أن لا يحنث وهو في هذه الرواية أقوى من الأولى لأنه اشترط ما عاش أو حتى يموت فدخل بعد حلول الشرط فكان لا يجب الحنث باتفاق وقول من يحنثه بذلك ضعيف

وسمع القرينان يحنثه في لا دخل عليه بيتا حياته بدخوله عليه ميتا

وقال سحنون لا يحنث

ابن رشد بناء على حمل حياته على معنى الأبد أو الحقيقة

ابن حبيب ومن حلف أن لا يدخل دار فلان فا يدخل حانوته ولا قريته ولا جنانه ولا موضعا له فيه أهل أو متاع وإن لم يملكه إلا أن يكره عين الدار لوجه ما فلا يحنث فيما ذكرنا وهو قول مالك

ابن يونس لا يحنث عندي إذا دخل حانوته أو جنانه إذا لم يكن له نية لأن داره ليست هي جنانه ( يملكه ) ابن بشير لو حلف أن لا يدخل عليه بيتا يملكها فإن قال ما دامت في ملكه فدخلها وهو ميت فقال في الرواية إنه يحنث

فتعقبه بعض الأشياخ وقال قد خرجت بالموت عن ملكه ولعله في الرواية رأي إبقاء حقه في تجهيزه للدفن فهو نوع من الملك انتهى

وقد تقدم جميع ما نقل ابن يونس فانظره مع هذا ( لا بدخول محلوف عليه إلا أن ينوي المجامعة ) تقدم قول مالك أخاف عليه الحنث

بوقال ابن القاسم لا يحنث إلا أن ينوي أن لا