پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص296

( وإن أحاله ) من المدونة قال مالك من حلف لغريمه أن لا يفارقه حتى يستوفي حقه فأحاله على غريم له لم يبر ( وبالشحم في اللحم ) من المدونة قال مالك إن حلف أن لا يأكل لحما فأكل شحما حنث لأن الشحم يخرج من اللحم مع قرب اسمه ومنافعه إلا أن تكون له نية في اللحم دون الشحم قال وسواء كان شحم ثور أو غيره ( لا العكس ) من المدونة قال مالك إن حلف أن لا يأكل شحما لم يحنث بأكل اللحم لأن اللحم لا يخرج من الشحم ( وبفرع في لا آكل من كهذا الطلع ) من المدونة وإن حلف أن لا يأكل من هذا الطلع فأكل بسره أو رطبه أو تمره حنث إلا أن ينوي الطلع بعينه

قال مالك وإن حلف أن لا يأكل من هذا اللبن فأكل من زبده أو جبنه حنث إلا أن تكون له نية

وإن حلف أن لا يأكل بسر هذه النخلة أو بسرا فأكل من بلحها لم يحنث

ابن المواز وكذلك لو حلف أن لا يأكل رطبا لم يحنث بأكل البسر

ابن حبيب أول درجات النخل طلع ثم إغريض ثم بلح ثم زهو ثم بسر ثم رطب ثم تمر انتهى

وجمع بعضهم أوائل كلمها في قولك طاب زبرت

وقال ابن عرفة الحالف لا آكل من شيء مشار إليه ولا نية في الموازية والمجموعة لابن القاسم وأشهب يحنث بما تولد عنه ما لم تكن له نية لا بما تولد هو عنه ( و هذا الطلع ) انظر هذا مع ما يتقرر

قال ابن بشير إن حلف أن لا يفعل فعلا في شيء كالأكل مثلا فينتقل ذلك الشيء أو يخالط غيره فإن انتقل فلا يخلو أن ينتقل إلى ما هو معد إلى الانتقال إليه أو لا فإن انتقل إلى ما هو معد إليه فلا يخلو أن يقول من هذا الطلع أو هذا الطلع فإن ذكر لفظة من كقوله لا أكلت من هذا الطلع أو من هذا القمح المشهور أنه يحنث قرب تغيره أو بعد

فإن أكل من بسر ذلك الطلع أو رطبه أو تمره حنث وإن لم يذكر لفظة من كان يقول لا أكلت هذا الطلع أو هذا القمح وأشار إلى معين فإن بعدت استحالته فلا شك في نفي الإثم

وإن قربت جدا وكان ذلك الشيء الغالب أنه لا يؤكل إلا بعد أن يصنع فيه صنع فالمذهب أنه يحنث

وهذا كمن حلف أن لا يأكل هذا القمح فأكل خبزه أو هذا الزبيب فشرب نبيذه وهل يلحق بهذا الجبن من اللبن والرطب من البلح فيه قولان المشهور أنه لا يلحق بذلك وهذا لبعد كل واحد من هذه الأصناف ( لا الطلع وطلعا ) ابن بشير ينبغي أن يفترق الحكم بين أن يقول من هذا الكذا وبين أن يقول من الكذا فيسمي شيئا غير مشار إليه فإذا لم يشر إلى شيء معين فينبغي أن يكون بمنزلة إذا نكر ولم يقل من والمذهب إذا نكر ولم يذكر لفظة من أنه لا يحنث فيما يتولد من ذلك الشيء إلا أن يقرب من ذلك جدا كالسمن من الزبد ففيه قولان ونفي الحنث هو الأصل ( إلا بنبيذ زبيب ومرقة لحم أو شحمه وخبز قمح وعصير عنب ) ابن المواز ولو حلف أن لا يأكل رطبا لم يحنث بأكل البسر وهذا لا خلاف فيه إنما الخلاف في أن يأكل مما يخرج من المحلوف عليه

ولم يره ابن القاسم إلا في خمسة في الشحم من اللحم والنبيذ من التمر والزبيب والعصير من العنب والمرق من اللحم والخبز من دقيق القمح

فأما ما سوى ذلك فلا شيء فيما يخرج من المحلوف عليه إلا أن يقول منه فيلزمه ذلك

هذا مذهب ابن القاسم وروايته