احکام القرآن للجصاص-ج3-ص294
( لا في كدخول دار ) من المجموعة إن قال لزوجته وهي في الدار إن دخلت هذه الدار فأنت طالق فلا شيء عليه في تماديها وإنما النهي عن أمر مستقبل
وكذلك لو قال لحامل إذا حملت فأنت طالق لم تطلق عليه بذلك الحمل ولكن بأمر مستقبل ( وبدابة عبده في دابته ) من المدونة قال مالك من حلف أن لا يركب دابة فلان فركب دابة عبده حنث إلا أن تكون له نية لأن ما في يد العبد لسيده
ألا ترى أن العبد لو اشترى من يعتق على سيده لعتق عليه ( وبجمع الأسواط في لأضربنه كذا ) من المدونة قال مالك من حلف ليضربن عبده مائة سوط فجمعها فضربه بها أو أخذ سوطا له رأسان أو جمع سوطين فضرب بهما خمسين جلدة لم يبر ولو ضربه بسوط مائة جلدة جلدا خفيفا لم يبر إلا بضرب مؤلم ( وبلحم الحوت وبيضه وعسل الرطب في مطلقها ) أما من أطلق وحلف أن لا يأكل لحما ففي المدونة لمالك إن أكل لحم الحوت
محمد أو لحم طير حنث لأن الاسم يجمع ذلك لقوله سبحانه( لتأكلوا منه لحما طريا( ولقوله( ولحم طير مما يشتهون( إلا أن تكون له نية فله ما نوى
وإن حلف أن لا يأكل رؤوسا فأكل رؤوس السمك حنث إلا أن تكون له نية أو ليمينه بساط فيحمل عليه وأما من أطلق وحلف أن لا يأكل بيضا فقال ابن القاسم في المدونة يحنث بأكل بيض سائر الطير وبيض السمك
وقال ابن حبيب لا يحنث ببيض الحوت
ابن يونس قول ابن حبيب أقيس لأنا إذا عدمنا النية والبساط نظرنا إلى عرف الناس ومقاصدهم في أيمانهم فالمعهود في الرؤوس عند الناس رؤوس الأنعام وكذلك في البيض بيض الطير لا رؤوس السمك وبيضه
وقول مالك وابن القاسم أحوط وبه أقول
وأرى أن النية تنفعه على قول مالك هذا إذا قال لم أرد لحم السمك ولا رؤوسه ولا بيضه ولا رؤوس الطير وإن كانت على يمينه بالطلاق بينة للمعهود من مقاصد الناس وأما من أطلق وحلف لا آكل عسلا فقال ابن بشير مما يلتفت فيه على النظر إلى العرف أو أصل التسمية في اللغة فذكر فروعا ثم قال ومنه أيضا أن يحلف أن لا يأكل عسلا هل يحنث بأكل عسل القصب والمنصوص لابن القاسم الحنث إلا أن تكون له نية
ونص المدونة عسل القصب
وقال ابن