پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص293

( وذوق ملح لم يصل جوفه ) من المدونة قال ابن القاسم إن حلف أن لا يأكل طعام كذا ولا يشرب شراب كذا فذاقه فإن لم يصل إلى جوفه لم يحنث ( وبوجود أكثر في ليس معي غيره لمتسلف لا أقل ) سمع ابن القاسم عدم جنث من حلف بالطلاق لمن طلبه في سلف خمسة عشر ما يملك إلا عشرة فوجد تسعة فقط

ابن رشد اتفاقا

وروى محمد فيمن تسلف من رجل دينارا فوجده ناقصا فسأله أو وزن منه فحلف ما معه إلا أنقص منه فوجد معه مثل وزنه لم يحنث لأن معناه ما معه أوزن

ابن رشد أما الذي عوتب على إدخال سلعته السوق يوم الأحد بعد فوات السوق فحلف بالطلاق لقد أدخلها السوق يوم الجمعة وإنما أدخلها يوم السبت فقوله في الرواية إنه لا شيء عليه صحيح على مراعاة المعنى لأنه إنما أراد أنه لم تتأخر سلعته عن سوقها وهذا إن كانت سوق تلك السلعة يوم السبت وأما إن كانت سوق تلك السلعة إنما هو يوم الجمعة فقد حنث إذ قد تأخر بها عن سوقها وعن اليوم الذي حلف عليه من سماع أبي زيد ( وبدوام ركوبه ولبسه في لا أركب ولا ألبس ) ابن عرفة دوام المحلوف عليه كابتدائه إن أمكن تركه كاللبس والسكنى والركوب لا الحيض والحمل والنوم

ومن المدونة إن حلف أن لا يلبس هذا الثوب وهو لابسه أو لا يركب هذه الدابة وهو عليها

فإن نزل عنها أو نزع الثوب مكانه وإلا حنث