پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص292

( وبالبعض عكس البر ) قال ابن بشير الحنث يدخل بأقل الوجوه والبر لا يكون إلا بأكمل الوجوه والأصل في ذلك أن الله سبحانه أباح المطلقة ثلاثا بعد زوج فلم تحل له بعد العقد عليها دون الدخول وحرم ما نكح الآباء والأبناء من النساء فحرمت على الأب زوجة الابن بأقل ما يقع عليه اسم نكاح وهو العقد دون الدخول

وعلى الابن زوجة الأب بمثل ذلك بإجماع

فتبين أن ما يباح به الشيء أقوى مما يخطر به

فمن حلف أن لا يأكل هذا الرغيف يحنث بأكل بعضه إلا أن يكون له نية أو بساط يدل على أنه إنما أراد استيعاب جميعه ومن حلف ليأكلن هذا الرغيف لم يبر إلا بأكل جميعه إلا أن تكون له نية أو بساط يدل على أنه إنما أراد أكل بعضه وعلى هذا فقس ( وبسويق أو لبن في لا آكل لا ماء ) ابن بشير إن حلف لا آكل فشرب سويقا أو لبنا فإنه يحنث

وهذا إن تبين أن قصده التضييق على نفسه بترك الغذاء

ولو تبين أنه قصد الأكل دون الشراب لم يحنث لو شرب ماء وما في معناه لم يحنث

وفي المدونة إلا أن يكون له في اللبن نية أو في السويق لما يعرض من نفخه ( ولا تسحر في لا أتعشى ) ابن بشير لو حلف أن لا يتعشى فتسحر لم يحنث إذا فعل ذلك في وقت السحور إلا أن يظهر أنه قصد ترك الغذاء في تلك الليلة