پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص291

( وبالنسيان إن أطلق ) ابن بشير مذهب مالك وأصحابه أن الناسي يحنث بنسيانه

ورأى بعض المتأخرين من محققي الأشياخ نفي الحنث كمذهب الشافعي وقد أرادوا تخرجه من المذهب

وقال ابن عرفة المذهب أن النسيان كالعمد واختار ابن العربي والسيوري خلافه انتهى

وانظر لو حلف بالطلاق ليصومن غدا ففرق بين أن يصبح صائما ويأكل ناسيا وبين أن يصبح يأكل ناسيا

انظر رسم سلف وانظر الخطأ كما لو سلم الحالف على جماعة فيهم المحلوف عليه قال مالك في المدونة هو حانث وإن لم يكن علم أنه فيهم إلا أن يعلم به ويحاشيه انتهى

وانظر هل يبر بهذا السلام من حلف على هذا المسلم أن يترك هجران المسلم عليه قال ابن أبي زيد والسلام يخرج من الهجران أو يكون كالفرع بعد هذا