پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص290

( وبعزمه على ضده ) انظر المدرك السادس من الذخيرة وانظر هذا الإطلاق مع قوله قبل هذا وأجزأت قبل حنثه

ولا شك أنه ما كفر حتى عزم على الضد وانظر قبل هذا عند قوله وفي النذر المبهم

نص المدونة إن قال لامرأته أنت طالق واحدة إن لم أتزوج عليك فأراد أن لا يتزوج عليها فليطلقها طلقة ثم يرتجعها فتزول يمينه

ابن يونس لأنه في يمينه على حنث وهذا هو الصحيح في المذهب وإن كان قد وقع في ظهارها خلاف هذا انتهى

وانظر لو كان حلف بالطلاق والمشي والصدقة ليتزوجن عليها قال ابن رشد إن أراد إذا حلف بجميع ذلك أن يحنث نفسه في الطلاق وحده فيطلق امرأته واحدة كما حلف ليرتجع ويطأ كان ذلك له فإن بر بالتزويج قبل الموت سقط عنه المشي الصدقة وإن لم يبر حتى مات كانت الصدقة في ثلث ماله لأن الحنث إنما وجب عليه بعد الموت

ولم يكن على ورثته شيء في المشي إلا أن يوصي به فيكون من الثلث

هذا هو المشهور

وقيل في الحالف ليفعلن إنه على التعجيل ويحنث إن أخر فعل هذا الذي حلف ليفعلنه

وهو قول ابن كنانة وابن القاسم عن مالك في المدونة في الحالف لينتقلن أنه إن لم ينتقل تلك الساعة حنث انتهى

وانظر لو قال لها أنت طالق ألبتة إن لم أتزوج عليك في الشهر الداخل فله أن يصالحها في الحين ويتركها الشهر الداخل ثم بعد ذلك يرتجعها فيكون الحنث قد وقع عليه وليست في ملكه قاله ابن القاسم

ولو كانت يمينه مبهمة ليس فيها أجل فصالحها ثم راجعها لرجعت عليه اليمين

وانظر هل له أن يطأها قبل الأجل لأنه على بر اختلف في ذلك قول ابن القاسم

وانظر من هذا المعنى من حلف بالله أو قال علي نذر إن لم أعتق رقبة أو أفعل كذا فإن شاء فعله فبر وإن شاء تركه وكفر كفارة يمين قاله في المدونة