احکام القرآن للجصاص-ج3-ص287
( ثم عرف قولي ثم مقصد لغوي ) ابن رشد الأشهر إن لم تكن للحالف نية أن يراعى بساط يمينه فإن لم يكن ليمينه بساط حملت يمينه على ما عرف من مقاصد الناس بأيمانهم فإن لم يعلم للناس في ذلك مقصد حملت يمينه على ما يوجبه ظاهر لفظه في حقيقة اللغة فإن كان محتملا لوجهين فأكثر فعلى أظهر محتملاته فإذا استويا في الاحتمال أجرى ذلك على الاختلاف في المجتهد تتعارض عنده الأدلة ولا يترجح أحدهما على صاحبه
قيل إنه يأخذ بالأثقل
وقيل إنه يأخذ بالأخف
فكذلك هذا يأخذ بالبر على قول
ووجهه بالطلاق يتيقن العصمة وفي اليمين بالله براءة الذمة ويأخذ بالحنث على قول ووجهه الاحتياط ويأخذ بما شاء من ذلك في قول
ووجهه أن المجتهد لما كان مأمورا بالحكم مموعا من التقليد على الصحيح من الأقوال كان استواء الأدلة عنده دليلا على التخيير كما يخير المكفر في الكفارة بين العتق والكسوة وكما يخير واطىء الأختين في تحريم أيتهما شاء وما أشبه ذاك كثيرا
وهذا كله في الحالف على يقينه بما لا يقضى به أو بما يقضى به عليه إذا أتى مستفتيا ولم تقم عليه بينة بيمينه ( ثم شرعي ) لم يذكر هذا ابن رشد
والذي لابن بشير إن فقد البساط والنية فهل يحمل اللفظ على مقتضاه لغة أو مقتضاه عرفا أو مقتضاه شرعا إن كان ثلاثة أقوال سيأتي قوله وسافر القصر في لا سافرن
وانظر مسألة وقعت في سماع سحنون من حلف لا رجع من سفره حتى يستغني إذا رجع بعد ما أفاد نصابا من الدراهم فقد بر
قال ابن رشد دليله حديث إن الله أمر أن تؤخذ من الأغنياء فترد على الفقراء فهو ممن يقع عليه اسم غني انتهى
وانظر هذا مع ما تقدم لأبي عمر أنه لا معنى لمن قال مالك النصاب غني
انظره عند قوله ومالك نصاب ( وحنث إن لم تكن له نية ولا بساط بفوت ما حلف عليه )
ابن الحاجب ولنذكر الفروع تأنيسا عند عدم النية