احکام القرآن للجصاص-ج3-ص286
بالطلاق أنهم شهدوا عليه بالزور ( ثم بساط يمينه )
ابن عرفة البساط سبب اليمين
التلقين إن عدم الحالف تحصيل النية نظر إلى السبب المثير لليمين لتعرف منه
ولابن رشد في نوازله أن ابنة ابن تشفين حلفت بصوم وبغيره أنها لا ترجع إذا مات زوجها الأمير إلى دار الإمارة أبدا ثم تزوجها الأمير بعد ذلك فقال ترجع ولا حنث عليها لأن ظاهر أمرها إنما كرهت الرجوع إليها على غير الحال التي كانت عليها
قال وهذا هو الذي أتقلده قال لأن الأيمان تحمل على بساطها كرواية أشهب في الذي حلف للنقيب أن زوجته في البيت فكانت حينئذ في موضع آخر أنه لا حنث عليه لأن نيته كانت في موضع أخر أنه لا حنث عليه لأن نيته كانت على حاضرة
وكذلك قول ابن القاسم في الذي وجد الزحام على المجزرة فحلف لا يشتري الليلة عشاء فوجد لحما دون زحام فاشتراه أنه لا حنث عليه
انتهى من نوازله
وعن ابن الماجشون ينبغي صرف اللفظ إلى معنى مخارجه وإلا بطلت الأمور ألا ترى قوله تعالى( اعبدوا ربكم( وقال أيضا( فاعبدوا ما شئتم من دونه( هذا نهي والآخر أمر
وانظر بسط هذا أول مسألة من رسم استأذن من سماع ابن القاسم وفي نوازل سحنون في صاحب حق ضاع له فحلف بالطلاق أنه لا يعلمه في موضع وما هو في بيته ثم وجده في بيته أنه لا حنث عليه
ابن رشد لم يحنثه سحنون بمقتضى لفظه وحمله على البساط وهو المشهور في المذهب