احکام القرآن للجصاص-ج3-ص285
تقدم قول ابن بشير من قال حكمة طالق إلى آخره إن له نيته في الفتوى دون القضاء إن قامت عليه بينة أو حلف به على وثيقة
مسألة رابعة طاع بالحلف بالله أو بما لا يقضى عليه تقدم نص التلقين أن النية معتبرة فيه مطلقا
مسألة خامسة استحلف في غير حق بطلاق أو عتق
مسألة سادسة استحلف في غير حق بالله أو بما لا يقضى عليه
وقال ابن عرفة في كون اليمين على نية الحالف طريقين
ابن رشد وابن زرقون فيما يقطع به حق غيره على نية المحلوف له إجماعا مع إثمه وفي غيره ستة أقوال
وقال اللخمي إن كانت يمينه بالطلاق أو بالعتق في حق على الحالف وأحلفه الطالب وعليه بينة قضى بظاهر يمينه ولم يصدق أنه نوى غير ذلك واختلف إذا لم تكن له بينة أو كانت يمينه بما لا يقضى عليه هل ذلك إلى نيته أو إلى نية الطالب راجعه في باب لغو اليمين والغموس وانظر قول اللخمي لا يصدق مفهومه أنه مخلص فيما بينه وبين الله
وفي العتبية في رجل ابتلى بالغيرة فحلف لزوجته في جارية لا يطؤها وهو ينوي برجله فقال أكره أن يفعل ذلك وذلك يسوق إلى غيره
قال ابن رشد اللغز اعتذارا أو تطييبا للنفس لا في حق يتعلق به كنحو هذه المسألة إذ لا حق لامرأته في ترك وطء أمته ثلاثة أقوال أحدها أنه ينتفع به ويكون له نيته فيه إلا أن ذلك يكره وهو قول مالك في هذا السماع
الثاني أنه ينتفع به ولا يكره وهو قول ابن حبيب
الثالث أنه لا ينتفع بلغز لأن اليمين على نية المحلوف له وهو قول مالك في المدونة في الذي يحلف للسلطان طائعا فيقول امرأته طالق ويزعم أنه أراد امرأة كانت له من قبل
وسمع ابن القاسم في رجل قال لآخر امرأتك طالق إن كنت فعلت كذا وكذا قال نعم وامرأتي طالق إن كنت فعلت واستثنى في نفسه إلا كذا وكذا الذي استحلفه عليه قال ابن القاسم رأيته يرى إن كان تكلم به فلا شيء عليه
ابن رشد وإن لم يعلم بذلك المحلوف له وهذا نص أن اليمين على نية الحالف لا على نية المحلوف له ومثله لابن وهب انتهى
وانظر في رسم يشترى إذا قال حلفت بالطلاق أن لا أكلم فلانا ثم كلمه وقال كنت كاذبا في قولي حلفت فإنه لا يصدق بخلاف إذا قال إذا كلمت اليوم فلانا فعوتب في ذلك فحلف بالطلاق أنه ما كلمه وأنه كان كاذبا فإنه يدين كما لو حلف