احکام القرآن للجصاص-ج3-ص278
قال علي نذر إن فعلت كذا ففعل فعليه كفارتان إلا أن يكون أراد بالنذر الأخير النذر الأول فيلزمه كفارة واحدة
ابن يونس وهذا كاليمين بالطلاق لو قال إن كلمت فلانا فامرأته طالق ثم قال إن كلمته فامرأته طالق ثم كلمه لزمه طلقتان إلا أن يريد واحدة وذلك أن الطلقة الأولى غير الثانية
وكذلك النذر الأول غير الثاني فلذلك لزماه جميعا وفي اليمين بالله المحلوف بها أولا هو المحلوف بها آخرا فهذا فرق ما بينهما ( أو قال لا ولا )
ابن المواز من حلف لا باع سلعته هذه من فلان فقال له آخر وأنا فقال لا والله ولا أنت فباعها منهما جميعا فعليه كفارتان وفي الطلاق طلقتان
ولو باعها من أحدهما ثم ردها عليه ثم باعها أيضا من الثاني فعليه كفارتان وقاله مالك وابن القاسم
ومن قال الله لا بعتها من فلان ولا من فلان فكفارة واحدة تجزيه باعها منهما أو من أحدهما أو ردهما عليه فباعها أيضا من الآخر فهو سواء انتهى
فانظر على هذا كان ينبغي أن يقول أو قال لا والله ولا وأما لا ولا فليس فيه إلا كفارة واحدة ( أو حلف أن لا يحنث ) ابن المواز من حلف بالله لأفعل كذا فقيل له إنك ستحنث فقال والله لا أحنث ثم حنث فعليه الكفارتان ( أو بالقرآن والمصحف والكتاب ) تقدم نص ابن يونس أن من حلف بالقرآن والتوراة والإنجيل إنما عليه كفارة واحدة باتفاق
وقال ابن عرفة إن ابن رشد قال ظاهر سماع عيسى في الحالف بالقرآن والمصحف والكتاب أن الكفارة تتعدد عليه فانظر أنت هذا ( أو دل لفظه بجمع ) انظر أنت ما معنى هذا ( أو بكلما أو مهما ) لما ذكر ابن عرفة أن موجبات الحنث تتعدد باللفظ والنية والعرف قال فاللفظ كلما ومهما
وعبارة ابن الحاجب لا يتكرر الحنث بتكرر الفعل ما لم يكن لفظ يدل عليه مثل كلما ومهما
وعبارة ابن شاس الحنث لا يتكرر بتكرر الفعل إلا إذا أتى بصيغة تقتضي التكرار كقوله كلما أو يقصد التكرار ثم ذكر مسألة الوتر
( لا متى ما ) من المدونة لو قال إن تزوجتك أبدا أو إذا ما أو متى ما حنث مرة فقط إلا أن ينوي بمتى ما كلما
ابن عرفة إن وإذا وأبدا بعيدة في التكرار فلا يثبت التكرار فيها إلا بنية
ومتى ما قريبة من كلما
انظر بعد هذا عند قوله أو طالق أبدا طلقة ( ووالله ثم والله ) محمد لو قال وإلله ثم والله إن كلمت فلانا فليس عليه إلا كفارة واحدة ( وإن قصده ) انظر هذا مع ما تقدم عند قوله أو نوى كفارات من قول ابن القاسم من ردد اليمين بالله في مجلس واحد أو مجالس أن لا يفعل كذا ثم حنث فكفارة واحدة تجزئه إلا أن ينوي أن عليه ثلاثة أيمان ( والقرآن والتوراة والإنجيل ) انظر قبل هذا عند قوله أو بالقرآن ( ولا أكلمه غدا وبعده ثم غدا )
ابن يونس لو قال والله لا أكلمك غدا ثم قال والله لا أكلمك غدا ثم قال والله لا أكلمك غدا ولا بعد غد فإن كلمه غدا لزمته كفارتان ثم إن كلمه بعد غد فلا شيء عليه ولو لم يكلمه غدا وكلمه بعد غد فإنما عليه كفارة واحدة ولو كان إنما قال له والله لا أكلمك غدا ولا بعد غد ثم قال والله لا أكلمك غدا فكلمه في غد فإنما عليه كفارة واحدة لأنه إنما كرر اليمين في كلامه في غد فهو كما لو كرره فيهما جميعا
وتعقب هذا ابن عرفة وفي كلام ابن يونس طول انظرهما أنت
( وخصصت