احکام القرآن للجصاص-ج3-ص276
من يملكه وعتقه وصدقة بثلثه ومشي لحج )
ابن عرفة في أشد ما أخذ أحد على أحد أن أخرج الطلاق والعتق كفارة يمين
وقال الباجي اختلف فيمن قال علي أشد ما أخذ أحد على أحد فقال ابن وهب فيه كفارة يمين ووجهه أنه لا يمين أعظم من اليمين بالله ولا إثم أعظم من إثم من اجترأ على الحنث فيها فلذلك لزمته كفارة اليمين بالله
وقال ابن القاسم إن لم تكن له نية لزمه الطلاق لنسائه والعتق لرقيقه والصدقة بثلث ماله ويمشي إلى الكعبة ورواه ابن المواز ( وكفارة ) تقدم قول ابن وهب فيه كفارة يمين ( وزيد في الإيمان تلزمني من صوم سنة إن اعتيد حلف به وفي لزوم شهري ظهار تردد )
ابن عرفة في الأيمان اللازمة اضطراب
الأبهري وأبو عمر لا شيء فيها إلا الاستغفار
وعنه أيضا كفارة يمين
الطرطوشي ثلاث كفارات
وفي كتاب محمد ينوي فإن قال لم أرد طلاقا صدق
ابن عرفة ظاهره ولو لم يكن مستفتيا
الباجي تقرير ما تحقق في هذه اليمين من أقوال الشيوخ أنه ينوي فإن قال لم أنو الطلاق أو لم أنو إلا طلوة صدق
ولابن رشد في نوازله في بدوي حلف باللازمة إن كان يظن أن الطلاق لا يلزمه بها في امرأته فلا شيء عليه فيها لكن يلزمه سائر ما يلزم في الأيمان اللازمة وقد تقدم ما للباجي قبل قوله وهي المحاشاة وقد تقدم ما للخمي إذا كانت اليمين بغير نية إنما خرجت على سبق اللسان
وقال ابن بشير لم يختلف المذهب في قول القائل الأيمان تلزمه أن جميع الأيمان لازمة له إن لم تكن له نية في القصر على أحدها وكان مما ينوي لأن النية لم تحضره لكن اختلف الأشياخ فيما يلزمه من الطلاق فقيل يلزمه الطلاق ثلاثا وقيل إنما يلزمه طلقة واحدة وقيلإن كان له مقصد في التعميم لزمه الثلاث وإن لم يكن له مقصد في ذلك لم تلزمه إلا واحدة ولا فرق بين أن يقول كل الأيمان أو جميع الأيمان أو لا يقول ذلك وأما غير الطلاق من الأيمان فيلزمه عتق ما يملك والمشي إلى مكة والصدقة بثلث ماله وكفارة يمين بالله
ومن اعتاد الحلف بصوم سنة فإنه يلزمه ذلك ويلزمه صوم شهرين متتابعين لأن من الأيمان الظهار وفي هذه نظر
ابن زرقون صوم الشهرين غير معروف ( وتحريم الحلال في غير الزوجة