احکام القرآن للجصاص-ج3-ص275
الأخرى
ابن القاسم وكذا وإحداهما عن يمين والأخرى عن ظهار وغيره ( وأجزأت قبل حنثه ووجبت به ) انظر هذا الإطلاق وهاهنا هو موضع تبيين يمين البر ويمين الحنث وهاهنا ذكرهما ابن عرفة وابن الحاجب ونص ابن عرفة ويوجب الكفارة الحنث وفي الكفارة قبل الحنث طرق
ثم قال فالأقوال في البر والحنث خمسة
اللخمي إن كان على بر فأربعة أقوال قول ابن القاسم ومحمد إن فعل أجزأ وقال مرة لا يجزئه
وقيل يجوز إن كانت اليمين بالله لا بطلاق ولا بمشي ولا بصدقة
وعند مالك وابن القاسم فيمن آلى بعتق فهم فأعتق قبل الحنث أن ذلك يجزئه
ويجري على هذا الطلاق وإن لم تكن أمر طلقة والصدقة
ونص المدونة قال ابن القاسم من حلف بالله فأراد أن يكفر قبل الحنث فأما في يمينه لا أفعل كقوله والله لا أكلم زيدا فأحب إلي أن يكفر بعد الحنث فإن كفر قبله أجزأه
وكذلك أيضا في يمينه لأفعلن كقوله والله لأضربن أولا كلمنه ولم يضرب له أجلا فله أن يكفر ولا يفعل وإن ضرب أجلا فلا يكفر حتى يمضي الأجل انتهى
فحصل من هذا أن مذهب المدونة أن الحالف بالله إن كان على بر فله أن يكفر قبل الحنث والأولى بعده وإن كان على حنث فإن لم يضرب أجلا فله أن يكفر ولا يفعل وإن ضرب أجلا فلا يكفر حتى يمضي الأجل
ونص المدونة من قال والله لأفعلن كذا فإن ضرب أجلا فلا يكفر حتى يمضي الأجل
وقال مالك من قال امرأته طالق واحدة إن لم يتزوج فليطلقها واحدة ويرتجعها ولا شيء عليه وإن ضرب أجلا صبر إليه
وقال ابن رشد لو حلف بالظهار على شيء أن يفعله ولم يضرب لذلك أجلا لجاز له أن يقدم الكفارة ويبر بذلك لأنه على حنث كما يجوز له أن يقدم الطلاق إذا حلف بالطلاق أن يفعل فعلا ولم يضرب له أجلا ويبر بذلك في يمينه
لأنه على حنث حتى يفعل على ما في النذور
من المدونة وفي الموازية من حلف بالطلاق أن يقتل فلانا ولم يضرب أجلا لم يبر بالطلاق فإن مات فلان قبل أن يقتله وقع عليه الطلاق
وفي التفريع لا تجزىء الكفارة قبل الحنث إلا في اليمين بالله وحدها وأما غيرها فلا كفارة إلا بعد الحنث
ومن المدونة قال ابن القاسم إن كفر في اليمين بالله قبل الحنث رجوت أن يجزىء عنه
وقد قال مالك فيمن حلف بعتق رقبة غير معينة أن لا يطأ فأعتق قبل الوطء إرادة إسقاط الإيلاء أنه يجزئه
قال ابن المواز وقد قال أيضا لا يجزئه ذلك إلا في رقبة معينة
قال أبو محمد يريد ابن المواز في الأحكام وأما فيما بينه وبين الله فيجزئه أن يكفر عنه به قبل الحنث ( إن لم يكره ببر ) من المدونة قال مالك إن حلف أن لا يدخل دار فلان فدخلها مكرها لم يحنث
ابن يونس يريد إذا أجهد نفسه ولم يقعد بعد أن قدر أن يخرج
قال ابن القاسم ولو كان واقفا على دابته بقرب الدار فنفرت بشيء فاقتحمت به فدخلتها فإن كان يقدر على أن يمسك رأسها أو يثني رجله فينزل أو يترامى من غير عنت يصيبه فلم يفعل حنث وإن لم يقدر على شيء من ذلك لم يحنث
قال سحنون وإن قال لزوجته أنت طالق إن دخلت هذه الدار فأكرهها هو أو غيره على الدخول فلا يحنث بإكراه غيره وأما هو فأخاف إن إكراهه لها رضا بالحنث
قال ابن القاسم وإن حلف أن لا يأكل هذا الرغيف فأكره على أكله لم يحنث وإن أكره على اليمين فحلف أن لا يأكله ثم أكله لم يحنث
قال مالك والمكره على اليمين ليس يمينه بشيء
ابن بشير الإكراه يرفع انعقاد اليمين ويرفع الحنث إن انعقدت من غير إكراه ثم أكره على الحنث
وقال ابن رشد لا يحنث بالإكراه في لا أفعل اتفاقا وإنما الخلاف في لأفعلن المشهور حنثه
وقال ابن كنانة لا يحنث
ابن رشد وهو القياس
وقال أشهب فيمن حلف لأفعلن فغلب حتى ذهب الوقت لا حنث عليه لأنه مغلوب على ذلك فأشبه المكره
قال التونسي وحنثه ابن القاسم قال وهذا الخلاف بين ابن القاسم وأشهب إنما هو في الذي غلب على أن لا يفعل مع بقاء يمين المحلوف عليه وأما لو ماتت الدواب في الليلة التي قال فيها لأركبن هذه الدواب غدا لم يكن عليه شيء كالذي حلف على الحمام ليذبحنها فبادر إليها فوجدها ماتت فلا شيء عليه فلو طارت الحمام لجاء الخلاف المذكور
وسمع عيسى ابن القاسم من حلف لا خرجت امرأته من هذه الدار إلى رأس الحول فأخرجها ما لا بد منه كرب الدار أو سيل أو هدم أو خوف لا حنث عليه ويمينه حيث انتقل باقية
ابن رشد اتفاقا وأحال على ما قدمه من الإكراه في لا أفعل في عدم الحنث به انتهى
وانظر إن أخرجها قاض لتحلف عند المنبر قال سحنون لا يحنث
وانظر بعد هذا في الطلاق عند قوله أو أكره ولو بكتقديم جزء العبد ( وفي على أشد ما أخذ أحد على أحد بت